responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 225
كما تقدّم.
نعم، أفتى جماعة من أعلام المعاصرين بلزوم الاحتياط بالصلح وإن كان الأرجح الردّ على خصوص المتقرّب بالأب [1]، ولعلّ منشأه فتوى بعض الفقهاء بالردّ على الجميع [2]، كما تقدّم.
وقيل: لا اشكال في حسن الاحتياط، أمّا لزومه فلا وجه له مع التصريح في حديث بكير بن أعين المتقدّم بأنّ الإخوة للأب هم الذين يزادون وينقصون [3]، ولعلّ هذا هو سبب الترجيح عندهم.
7- إذا كان الأجداد متفرّقين وكان معهم أخ أو أكثر لأب، كان للجدّ للُامّ وإن كان انثى واحدة الثلث، ومع تعدّد الجدّ يقتسمونه بالسويّة ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة، والثلثان للأجداد للأب مع الإخوة له يقتسمونه للذّكر مثل حظّ الانثيين، وإذا كان معهم بدل الأخ للأب أخ لُامّ، فللجدّ من الامّ والأخ لها الثلث بالسويّة ولو مع الاختلاف بالذكورة والانوثة، وللأجداد للأب الثلثان يقتسمونه بالتفاضل [4]).
8- إذا كان الجدّ للأب لا غير والإخوة متفرّقين فللإخوة للُامّ السدس إذا كان واحداً والثلث إن كان متعدّداً يقتسمونه بالسويّة، وللإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي [5]).
9- ولو كان الجدّ للُامّ لا غير والإخوة متفرّقين كان للجدّ للُامّ مع الإخوة للُامّ الثلث بالسوية، وللأخ للأب الباقي [6]).
الحالة الرابعة- اجتماع الأجداد الثمانية:
للأجداد مراتب عديدة متصاعدة:
الاولى: الأجداد المباشرون وهم أربعة:
أب أب الميّت، وامّ أب الميّت، وأب امّ الميّت، وامّ امّ الميّت.
الثانية: وهي فوق المرتبة الاولى‌
[1] المنهاج (الحكيم) 2: 399، م 25. تحرير الوسيلة 2: 346، م 12. المنهاج (الخوئي) 2: 366، م 1761.
[2] انظر: جواهر الكلام 39: 160.
[3] مباني المنهاج 10: 859. وانظر: تفصيل الشريعة (الطلاق والمواريث): 419.
[4] المنهاج (الحكيم) 2: 399، م 25. تحرير الوسيلة 2: 346، م 15. المنهاج (الخوئي) 2: 366، م 1761.
[5] المنهاج (الحكيم) 2: 399، م 25. تحرير الوسيلة 2: 347، م 16. المنهاج (الخوئي) 2: 366، م 1761.
[6] المنهاج (الحكيم) 2: 399، م 25. تحرير الوسيلة 2: 347، م 17. المنهاج (الخوئي) 2: 366، م 1761.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست