responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 221
والجدّ أو الجدّة للأب إذا اجتمع مع الأخ أو الاخت له يرث الباقي، فإن كانا متّحدين يقسّم بالسويّة أيضاً، وإن كانا مختلفين يرث الذّكر مثل حظّ الانثيين [1]).
تفصيل ميراث الأجداد:
في ميراث الأجداد من حيث انفرادهم واجتماعهم مع الزوجين والإخوة ثلاث حالات:
الاولى- حالة انفرادهم:
1- إذا انحصر الوارث بالجدّ أو الجدّة للأب أو للُامّ أو لهما، كان له المال كلّه [2]؛ لقول الإمام الباقر عليه السلام في رواية أبي عبيدة: «المال للجدّ» [3]، ولما روي أنّ عليّاً عليه السلام أعطى الجدّة المال كلّه [4]).
2- إذا اجتمع الجدّ والجدّة معاً فإن كانا لأب كان المال لهما يقسّم بينهما للذكر ضعف الانثى، وإن كانا لُامّ فالمال أيضاً لهما يقسّم بينهما بالسويّة [5]، كما تقدّم.
3- إذا اجتمع الأجداد أو بعضهم وكان بعضهم لُامّ وبعضهم لأب كان لمن يتقرّب بالامّ الثلث وإن كان واحداً. نعم، إن تعدّد يقسّم المال بالسويّة، ولمن يتقرّب بالأب الثلثان للذّكر مثل حظّ الانثيين، حيث تقدّم أنّ كلّ قريب يرث نصيب من يتقرّب به، ومن المعلوم أنّ نصيب الامّ الثلث والأب الثلثان [6]، ولا فرق بين الجدّ الأدنى والأعلى إلّا إذا اجتمعوا فيكون الميراث للأدنى، ولا يرث الأعلى شيئاً؛ لما تقدّم.
ثمّ لاجتماع الجدودة تسع صور حاصلة من ضرب ثلاث صور وجود المتقرّب بالامّ- الجدّ أو الجدّة أو هما- في ثلاث صور وجود المتقرّب بالأب كذلك، بعضها
[1] النهاية: 651. الشرائع 4: 27. القواعد 3: 365. الدروس 2: 371. المسالك 13: 142، 143. كشف اللثام 9: 434. الرياض 12: 549. مستند الشيعة 19: 289. جواهر الكلام 39: 155- 159. المنهاج (الحكيم) 2: 398، م 25. تحرير الوسيلة 2: 346، م 13. المنهاج (الخوئي) 2: 365، م 1761.
[2] الشرائع 4: 27. القواعد 3: 364. الدروس 2: 369. جواهر الكلام 39: 152. تحرير الوسيلة 2: 345، م 8. المنهاج (الخوئي) 3: 364، م 1759.
[3] الوسائل 26: 181، ب 12 من ميراث الإخوة، ح 2.
[4] الوسائل 26: 176، ب 9 من ميراث الإخوة، ح 1.
[5] الشرائع 4: 27. القواعد 3: 364. الدروس 2: 369. جواهر الكلام 39: 152. تحرير الوسيلة 2: 345، م 8. المنهاج (الخوئي) 2: 364، م 1759.
[6] انظر: جواهر الكلام 39: 152.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست