responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 220
«للإخوة فريضتهم الثلث مع الجدّ» [1]).
ومنها: رواية عبد اللَّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سألته عن أخ لأب وجدّ، قال: «المال بينهما سواء» [2]).
ومنها: روايته الاخرى عنه عليه السلام أيضاً قال: سألته عن رجل ترك إخوة وأخوات لأب وامّ وجدّاً، قال: «الجدّ كواحد من الإخوة المال بينهم، للذّكر مثل حظّ الانثيين» [3]).
ومنها: رواية أبي الربيع عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «كان علي [عليه السلام‌] يورث الأخ من الأب مع الجدّ ينزّله بمنزلته» [4]).
ومنها: رواية الفضلاء عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام قال: «إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا»، قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه وامّه وجدّه ... فقال: «المال بينهما، وإن كانا أخوين أو مائة فله مثل نصيب واحد من الإخوة»، قال: قلت:
رجل ترك جدّه واخته، فقال: «للذّكر مثل حظّ الانثيين، وإن كانتا اختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر للُاختين، وإن كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وامّ أو لأب، وجدّاً فالجدّ أحد الإخوة والمال بينهم، للذّكر مثل حظّ الانثيين»، وقال زرارة: هذا ممّا لا يؤخذ عليَّ فيه، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك، وليس عندنا في ذلك شكّ ولا اختلاف [5]).
هذا مضافاً إلى إطلاق النصوص التي نزّلت الأجداد منزلة الإخوة كقول أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إنّ الجدّ شريك الإخوة، وحظّه مثل حظّ أحدهم ما بلغوا، كثروا أو قلّوا» [6]).
وقول أبي جعفر عليه السلام في رواية إسماعيل الجعفي: «الجدّ يقاسم الإخوة ولو كانوا مائة ألف» [7]).
فالجدّ أو الجدّة للُامّ إذا اجتمع مع الأخ أو الاخت لها يرث الثلث ويقسّم بالسويّة.

[1] الوسائل 26: 173، ب 8 من ميراث الإخوة، ح 5.
[2] الوسائل 26: 164، ب 6 من ميراث الإخوة، ح 1.
[3] الوسائل 26: 164، ب 6 من ميراث الإخوة، ح 2.
[4] الوسائل 26: 164، ب 6 من ميراث الإخوة، ح 3.
[5] الوسائل 26: 165، ب 6 من ميراث الإخوة، ح 9.
[6] الوسائل 26: 165، ب 6 من ميراث الإخوة، ح 5.
[7] الوسائل 26: 165، ب 6 من ميراث الإخوة، ح 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست