responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 215
12 6+ 12 8- 2/ 12 12/ 1 1 12 6+ 12 6/ 12 12/ 1 1 612+ 212+ 212+ 212/ 1212/ 1 1 9- زوجة واختان: فللزوجة الربع بالفرض، وللُاختين الثلثان بالفرض ويدفع الباقي لهما، وعمليّاً يقسّم الباقي بينهما بالتساوي.
زوجة اختان‌ 4 1+ 3 2 12 3+ 12 8/ 12 11 12 3+ 12 8+ 1/ 12 12/ 1 1 12 3+ 12 9/ 12 12/ 1 1 24 6+ 24 18/ 24 24/ 1 1 24 6+ 24 9+ 24 9/ 24 24/ 1 1 10- زوج وأخ واخت: فللزوج النصف بالفرض، والباقي يقسّم بين الإخوة بالتفاضل.
زوج أخ واخت‌ 2 1+ 2 1/ 2 2/ 1 1 6 3+ 6 3/ 6 6/ 1 1 6 3+ 6 2+ 6 1/ 6 6/ 1 1 11- زوجة وأخ واخت: فللزوجة الربع بالفرض، ويقسّم الباقي بين الإخوة بالتفاضل.
زوجة أخ واخت‌ 4 1+ 4 3/ 4 4/ 1 1 4 1+ 4 2+ 4 1/ 4 4/ 1 1/ 1 2- ميراث الأجداد:
إنّ تشريع ميراث الأجداد وكونه بعد عدم الآباء والأولاد وإن نزلوا ولا يحجبهم غير هؤلاء ولا يشاركهم إلّا الأخوة وأولادهم، كلّ ذلك ثابت إجمالًا بالكتاب والسنّة والإجماع.
أمّا الكتاب، قال اللَّه تعالى: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى‌ أَوْلِيائِكُمْ‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست