responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 212
ومنها: رواية سعد بن أبي خلف عن الإمام الصادق عليه السلام: في بنات اخت وجدّ قال: «لبنات الاخت الثلث وما بقي فللجدّ، فأقام بنات الاخت مقام الاخت، وجعل الجدّ بمنزلة الأخ» [1]).
ومنها: رواية أبي أيّوب عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إنّ في كتاب عليّ عليه السلام: ... وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه» [2]).
2- قال المحقّق النجفي: «ولو خلّف ابن أخ وبنت ذلك الأخ وكان الأخ لأب، وابن اخت وبنت تلك الاخت له، وابن أخ وبنت ذلك الأخ لُامّ، وابن اخت وبنت تلك الاخت لُامّ مع الأجداد الثمانية، أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والاخت للأب الأربعة، ولانتسابهم إلى الأب يقسّم بينهم أثلاثاً فللجدّ والجدّة من قبل أب الأب وأولاد الاخت والأخ للأب ثلثا الثلثين، ثمّ ثلثا الثلثين أيضاً يقسّم بينهم أثلاثاً، للجدّ وأولاد الأخ ثلثا ذلك، نصفه للجدّ ونصفه لأولاد الأخ‌
[1] الوسائل 26: 161، ب 5 من ميراث الإخوة، ح 7.
[2] الوسائل 26: 162، ب 5 من ميراث الإخوة، ح 9.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست