responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 207
وإذا خلّف الميّت أولاد أخ لُامّ وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للُامّ السدس وإن كثروا، ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلّوا؛ لأنّ كلّاً منهم يرث نصيب من يتقرّب به كما تقدّم، ولا يلاحظ أنفسهم؛ لأنّهم لا يرثون على أبدانهم، وإنّما يرثون على اصولهم.
وإذا لم يكن للميّت إخوة ولا أولادهم الصلبيّون كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة والأعلى طبقة منهم وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة وإن كانت من أبوين [1]، كما تقدّم.
ولو اجتمع أولاد إخوة متفرّقين بأن كان بعضهم أولاد إخوة للأبوين وبعضهم أولاد إخوة للأب وبعضهم أولاد إخوة للُامّ، حجب أولاد الإخوة للأب بأولاد الإخوة للأبوين كما كان في اصولهم [2]).
تفصيل ميراث الكلالات وأولادهم:
أ- صور ميراث الكلالات:
1- أخٌ منفرد: الأخ الواحد من الأبوين أو من أحدهما له المال كلّه، إلّا أنّه إن كان من الامّ فله السدس 6 1 بالفرض، والباقي 6 5 بالقرابة.
2- اخت منفردة: فلها المال كلّه، إلّا أنّه إن كانت منهما أو منه فلها النصف بالفرض والباقي بالقرابة، وإن كانت من الامّ فالسدس 6 1 بالفرض، والباقي 6 5 بالقرابة.
3- أخ متعدّد: فلهم المال كلّه يقسّم بينهم بالسوية، إلّا أنّهم إن كانوا من الامّ يكون لهم الثلث 3 1 بالفرض، والباقي 3 2 بالقرابة.
فالنتيجة: 3 1+ 3 2/ 3 3/ 1 1
[1] المنهاج (الحكيم) 2: 399، م 26. المنهاج (الخوئي) 2: 367، م 1764، 1765. وانظر: تحرير الوسيلة 2: 349.
[2] جواهر الكلام 39: 170.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست