responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 206
سدس أبيهم أو امّهم بالفرض والباقي بالردّ.
وكذا لو خلّف أولاد أخوين أو اختين أو أخ واخت كان لأولاد كلّ واحد من الإخوة السدس بالفرض وسدسان بالردّ.
أو خلّف أولاد ثلاثة إخوة كان لكلّ فريق من أولاد واحد منهم حصّة أبيه أو امّه. وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب، ويقسّم المال بينهم بالسويّة إن كانوا أولاد أخ لُامّ وإن اختلفوا بالذكورة والانوثة لما تقدّم.
وإن كانوا أولاد إخوة للأبوين أو الأب فالمشهور [1] على أنّ التقسيم بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الانثيين على حسب من قاموا مقامهم [2]).
ويمكن أن يستدلّ على التفاضل بما رواه الأحول، قال: قال ابن أبي العوجاء:
ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد اللَّه عليه السلام، فقال: «إنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة [3]، وإنّما ذلك على الرجال، فلذلك جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمين» [4]، فإنّ عموم العلّة يقتضي سريان الحكم، ولو اغمض عن النصّ يشكل الجزم بالحكم؛ لعدم الدليل عليه، مع أنّ مقتضى الاشتراك التسوية سيّما مع وحدة السبب [5]).
ولعلّه لذلك استشكل السيّد الخوئي في المسألة ولم يستبعد أن يكون القسمة بينهم بالسويّة، ثمّ قال: «والأحوط هو الرجوع إلى الصلح» [6]).

[1] المنهاج (الخوئي) 2: 366، م 1763. وانظر: مجمع الفائدة 11: 411.
[2] الشرائع 4: 29. القواعد 3: 367. جواهر الكلام 39: 168. المنهاج (الحكيم) 2: 399، م 26. تحرير الوسيلة 2: 349.
[3] المُعقلة: الدية. الصحاح 5: 1770.
[4] الوسائل 26: 93، ب 2 من ميراث الأبوين، ح 1.
[5] مباني المنهاج 10: 857.
[6] المنهاج (الخوئي) 2: 366، 367، م 1763. ولعلّ وجه الإشكال ما ذكره الخوانساري في جامع المدارك (5: 336) حيث قال: «واستشكل بأنّ هذه الأخبار إنّما تدلّ على أنّ لكلّ واحد من ذوي الأرحام نصيب من يتقرّب به، ويلزم منه ثبوت الثلث لكلّ واحد من الجدّ والجدّة للُامّ، لا الثلث لهما معاً. واجيب بأنّ المراد أنّ كلّ نوع بمنزلة من يتقرّب به، لا كلّ شخص. ولا يخفى أنّ حمل مثل كلّ ذي رحم وكلّ واحد] Y منهم على النوع خلاف الظاهر، وعلى فرض إرادة النوع لا بدّ من سراية حكم النوع إلى الأفراد، فإذا كان إرث النوع الثلث فلا بدّ من وراثة كلّ واحد، فإذا لم يمكن فلا بدّ من حمل الرواية على إثبات أصل الوراثة من دون نظر إلى المقدار ... فأبناء الأخ بمنزلة الأخ في أصل الوراثة لا في مقدار الإرث، فإن كان أبناء الأخ- مثلًا- عشرة كيف يرث كلّ واحد منهم نصيب أبيهم فلا بدّ من الحمل على التساوي عند الإطلاق وعدم التفصيل».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست