responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 189
الثالث: أنّه أقلّ الأمرين من سدس الأصل وزيادة نصيب المطعم من السدس مع الزيادة [1]).
ويظهر من المحقّق النجفي بعد المقايسة بين القولين إبداء الضابطة في ذلك حيث قال: «وقد يقال باستحباب أقلّ الأمرين من الزائد على السدس ومنه، لا السدس مطلقاً؛ فإنّه قد يستلزم زيادة طعمة الجدّ على ما يبقى للأب، ولا الزيادة مطلقاً؛ فإنّه قد تكون الزيادة في سهم الأب أزيد من السدس، كما في الأبوين والجدّ من قبل الأب والإخوة الحاجبين للُامّ عمّا زاد من السدس، فإنّ للأب حينئذٍ خمسة من ستّة، ولا يستحبّ له إعطاء الأربعة قطعاً؛ ضرورة اقتصار النصوص على إطعام السدس، فالضابط حينئذٍ ذلك.
كما أنّ الضابط عدم نقصان الأب عن السدس بالإطعام، ويمكن تنزيل النصّ والفتوى عليه، بل هو صريح القواعد وغيره» [2]).
4- المطعَم من الأجداد:
وفيه جهات من البحث:
الجهة الاولى: هل أنّ المطعم- بالفتح- هو الجدّ والجدّة مطلقاً سواء كانا من الأب‌
[1] القواعد 3: 361.
[2] جواهر الكلام‌ 39: 146.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست