responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 190
أو من الامّ أو هو الجدّ والجدّة للأب فقط؟
ذهب المشهور إلى الأوّل [1]).
واستدلّوا عليه:
أوّلًا: بالأخبار [2] المتقدّمة.
وثانياً: باستواء الكلّ في الدرجة والنسبة، فيتساويان في الحكم [3]).
وخالفهم بعض الفقهاء فذهبوا إلى اختصاصها بالجدّ والجدّة للأب [4]).
الجهة الثانية: هل أنّها تختصّ بالأجداد القريبين للميّت دون الأجداد البعيدين [5]، أو تستحب لهم مطلقاً؟
ذهب بعضهم إلى الأوّل؛ لظواهر الأخبار، وتبادر القريب من لفظ الجدّ، وللأصل.
وذهب بعض آخر إلى الثاني؛ لإطلاق النصّ والفتوى [6]، ومن هنا قال المحقّق النجفي: «وهو [/ القول باختصاص الطعمة بالجدّ القريب‌] إن لم يكن إجماعاً لا يخلو من بحث»» ).
ثمّ إنّ المشهور [8] أنّه يقسّم السدس بينهما بالسويّة؛ لاستوائهما في الاستحقاق من غير معارض [9]، فلا مرجّح لأحدهما بالسدس زيادة على الآخر، وقياس الطعمة على الإرث باطل [10]).
ولكن تنظّر فيه الفاضل النراقي فقال:
«في هذا الاستدلال نظر؛ إذ لا يلزم من عدم المرجّح ثبوت التسوية؛ لأنّ الترجيح بلا مرجح إنّما يلزم لو قلنا باختصاص واحد منهما بالسدس أو الزيادة، أمّا لو قلنا بالتخيير في الأوّل أو الثاني فلا يلزم الترجيح بلا مرجّح، بل هو الحكم بين الشيئين عند عدم المرجّح لأحدهما في الشرعيّات» [11]).
الجهة الثالثة: أنّه لم يفرّق أكثر الفقهاء في استحباب الإطعام بين المتحد من الأجداد والمتعدّد منهم [12]؛ لأنّ الظاهر من الأخبار إرادة طعمة الجدّ من حيث الجدودة وإن لم يذكر فيه إلّا الجدّ والجدّة [13]، فيشتركان حينئذٍ في السدس [14]). ولكن توقّف في ذلك السيّدان الحكيم والخوئي [15]).
ثمّ إنّهم لم يقيّدوا الطعمة ببعض الأموال من التركة دون بعض.
ولكن قال الفاضل الجواد: «قيل: إنّ الإعطاء مختصّ بالورق والعين، وأمّا الأرضون والرقيق فلا، بل يقولون قولًا معروفاً، أي يعتذرون إليهم في ذلك فيقولون لهم: ارجعوا بورك فيكم» [16]).

[1] المختلف 9: 130. التنقيح الرائع 4: 173. مستند الشيعة 19: 248.
[2] انظر: الوسائل 26: 136، ب 20 من ميراث الأبوين.
[3] المختلف 9: 130.
[4] الكافي في الفقه: 378. الغنية: 325. وانظر: كشف اللثام 9: 415.
[5] القواعد 3: 361. مستند الشيعة 19: 257.
[6] انظر: مستند الشيعة 19: 257.
[7] جواهر الكلام 39: 147.
[8] مستند الشيعة 19: 255.
[9] كشف اللثام 9: 416. مفتاح الكرامة 8: 134.
[10] انظر: مستند الشيعة 19: 257.
[11] مستند الشيعة 19: 255.
[12] جواهر الكلام 39: 147. انظر: النهاية: 632. الغنية: 325. الوسيلة: 388. السرائر 3: 260. الشرائع 4: 26. القواعد 3: 361. الدروس 2: 367. المفاتيح 3: 303. مفتاح الكرامة 8: 134.
[13] جواهر الكلام‌ 39: 147.
[14] انظر: الرياض 12: 526. مستند الشيعة 19: 254.
[15] المنهاج (الحكيم) 2: 394، م 16. المنهاج (الخوئي) 2: 361، م 1751.
[16] مسالك الأفهام 4: 188.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست