(الأكبر) في النصوص دون المتعدّد [1]).
بينما ذهب المشهور إلى عدم اعتبار ذلك، فلو تعدّد الولد الأكبر بأن كان هناك ذكور متساوون سنّاً اشتركوا فيها؛ لأنّ الولد جنس يطلق على القليل والكثير [2]).
كما في معتبرة شعيب العقرقوفي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف، والرحل، والثياب: ثياب جلده» [3]، فإنّ الابن يصدق على الكثير والواحد ولازمه اشتراكهما فيه.
ل- أن يقضي ما فات أباه من صلاة وصيام، صرّح به ابن حمزة؛ لأنّ الحبوة عنده عوض عن القضاء [4]).
ولم يشترط أكثر الفقهاء ذلك [5])؛ لإطلاق النصوص، وعدم دليل على التقييد [6]).
9- المحبوّ منه:
والمراد به من تتعلّق الحبوة في تركته وهو الأب فقط، فلا تؤخذ الحبوة من تركة غيره بالاتّفاق؛ لأنّه المنصوص عليه، فيبقى غيره على الأصل السالم عن المعارض [7]).
وهل يشترط إسلام المحبوّ منه وإيمانه لاعتقاد غير المسلم والمؤمن عدم الاستحقاق وكون الحبوة في مقابل القضاء ولا قضاء عن الكافر؟
تنظّر بعض الفقهاء في ذلك [8]). ونفاه آخر؛ لإطلاق النصّ [9]).
10- اختلاف الولد الأكبر مع سائر الورثة:
إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم [10]). [1] الرياض 12: 516. [2] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) 1: 528. وانظر: المنهاج (الحكيم) 2: 394، م 13. المنهاج (الخوئي) 2: 361، م 1748. [3] الوسائل 26: 99، ب 3 من ميراث الأبوين، ح 7. [4] الوسيلة: 387. [5] مستند الشيعة 19: 237. [6] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) 1: 529. الرياض 12: 516. مستند الشيعة 19: 237. [7] مستند الشيعة 19: 230. [8] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) 1: 530. [9] مستند الشيعة 19: 230. [10] المنهاج (الحكيم) 2: 393- 394، م 12. المنهاج (الخوئي) 2: 361، م 1747.