responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 183
من وجوب القضاء.
وثانياً: بقاعدة الإلزام حيث إنّ المخالف لا يرى استحقاقها الحباء فيمنع منها إلزاماً له بمذهبه ومعتقده [1]).
ولكن تردّد المحقّق النجفي في اشتراطهما حيث- بعد أن ذكر الدليلين المتقدّمين- قال: «وإن كان قد يناقش- بعد تسليم إرث المخالف للمؤمن- بأنّ فساد الرأي لا يخصّ المخالف، بل هو شامل للواقفي ونحوه ممّن يرى الحباء ...
كما أنّه قد يناقش في أصل الاستدلال بمنع كون الحكمة ذلك، وعدم وجوب اطّرادها، ومن هنا مال جماعة من متأخّري المتأخّرين إلى عدم الشرط المذكور ... بل في الرياض أنّ ذلك هو الأصح؛ لإطلاق النصوص. ولعلّه كذلك.
اللهمّ إلّا أن يشكّ في إرادة هذا الفرد من هذا الإطلاق، فيبقى عموم الإرث حينئذٍ سالماً من المعارض، فتأمّل جيّداً واللَّه العالم» [2]).
وذهب جماعة- منهم السيّدان الحكيم والخوئي- إلى عدم اشتراط ذلك [3]؛ لإطلاق النصوص، والأصل [4]).
وتأمّل الإمام الخميني فيه حيث قال:
«وفي اشتراط كونه غير المخالف من سائر فرق المسلمين تأملٌ، وإن لا يبعد إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة» [5]).
ي- الإسلام، فيشترط كون الولد الأكبر مسلماً، قيل: لأنّ الحبوة ميراث، والكافر لا يرث [6]). إلّا أنّ هذا لا يتم فيما إذا كان المورّث كافراً- ولعلّ الأولى أن يقال: إنّ ظاهر أدلّة الحبوة الاختصاص أو الانصراف إلى الولد المسلم بقرينة ذكر المصحف وغيره فيها.
ك- أن يكون متّحداً، اختاره الشيخ الطوسي وابن حمزة حيث ذهبا إلى سقوط الحبوة عندئذٍ [7]، ونفى عنه البعد السيّد الطباطبائي نظراً إلى تبادر الواحد من‌
[1] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) 1: 527. جواهر الكلام 39: 133.
[2] جواهر الكلام 39: 133.
[3] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) 1: 527. الرياض 12: 516. مستند الشيعة 19: 229. المنهاج (الحكيم) 2: 394، م 15. المنهاج (الخوئي) 2: 361، م 1750.
[4] مستند الشيعة 19: 229.
[5] تحرير الوسيلة 2: 344، م 7.
[6] مستند الشيعة 19: 230.
[7] النهاية: 633. الوسيلة: 387.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست