responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 132
ب- بطلان العول:
العول لدى الإماميّة باطل [1] بضرورة المذهب [2]؛ لإنكار أمير المؤمنين والأئمة الهداة من عترته عليهم السلام مشروعيّته، وتشنيعهم على القائلين به.
فلا عول عند الإماميّة بل المال إذا ضاق عن سهام الورثة قدّم ذو السهام المؤكّدة من الأبوين والزوجين على البنات، والأخوات من الامّ على الأخوات من الأب والامّ أو من الأب، وجعل الباقي من سهامهم لهنّ [3]).
والدليل عليه- مضافاً إلى ما تقدّم من دعوى الإجماع وضرورة المذهب- وجوه عقليّة ونقليّة [4]).
أمّا العقلية فوجوه:
الأوّل: أنّه يستحيل أن يجعل اللَّه تعالى لمال نصفين وثلثاً، أو ثلثين ونصفاً، ونحو ذلك ممّا لا يفي به، وإلّا لكان جاهلًا أو عابثاً تعالى اللَّه عن ذلك علوّاً كبيراً.
ومن هنا لا بدّ من تفسير صحيح لآيات الميراث وهو ما ذكرته مدرسة أهل البيت عليهم السلام من أنّ ما فرضه اللَّه من السهام للزوجين والأبوين أمر مؤكّد ثابت في أصل التوريث وضمن الطبقة الاولى للمستحقّين الاول للإرث وهم الأولاد، أي يكون سهم الزوجين والأبوين مقدّماً على الأولاد ومقطوعاً منهم على كلّ حال حتى البنتين فصاعداً فضلًا عن الطبقات المتأخّرة الاخرى ذي الفروض، فيكون فرض الأبوين والزوجين مؤكّداً لا يمكن أن يدخل عليهم نقص من ناحية السهام الاخرى. وهذا لعلّه هو مقتضى التعمّق في فهم الآيات الكريمة، والذي قد نبّه عليه الأئمّة الأطهار وتعلّمه ابن عباس- حبر الامّة- فناظر به القوم.
الثاني: أنّه مستلزم لكون الفرائض على غير ما فرضها اللَّه تعالى، فإنّه لو فرضنا الوارث أبوين وبنتين وزوجاً فكانت الفريضة اثني عشر وأعلناها إلى خمسة عشر، فأعطينا الأبوين منها أربعة أسهم من خمسة عشر فليست سدسين، بل خمس‌
[1] جواهر الكلام 39: 105.
[2] المفاتيح 3: 325. الرياض 12: 494. مستند الشيعة 19: 150.
[3] الانتصار: 561.
[4] المسالك 13: 109.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست