responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 131
ابن عتبة، قال: جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث، فقال ابن عباس: سبحان اللَّه العظيم، أ ترون أنّ الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر ابن أوس البصري: يا أبا العباس فمن أوّل من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطّاب لمّا التقت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضاً فقال: واللَّه ما أدري أيّكم قدّم اللَّه وأيّكم أخّر، وما أجد شيئاً هو أوسع من أن اقسّم عليكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كلّ ذي سهم ما دخل عليه من عول الفرائض، وأيم اللَّه لو قدّم من قدّم اللَّه وأخّر من أخّر اللَّه ما عالت فريضة، فقال له زفر:
وأيّها قدّم وأيّها أخّر؟ فقال: كلّ فريضة لم يهبطها اللَّه عن فريضة إلّا إلى فريضة فهذا ما قدّم اللَّه، وأمّا ما أخّر فكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلّا ما بقي فتلك التي أخّر، فأمّا الذي قدّم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شي‌ء، والزوجة لها الربع فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شي‌ء، والامّ لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شي‌ء، فهذه الفرائض التي قدّم اللَّه، وأمّا التي أخّر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلّا ما بقي فتلك التي أخّر، فإذا اجتمع ما قدّم اللَّه وما أخّر بدئ بما قدّم اللَّه فاعطي حقّه كاملًا، فإن بقي شي‌ء كان لمن أخّر، وإن لم يبق شي‌ء فلا شي‌ء له ... [1]).
ثمّ صار المسلمون فريقين، فتابع كلّ فريق إمامهم، فذهب أكثر الجمهور إلى القول بالعول، وذهب الإماميّة إلى بطلانه [2]، حتى أطنب فقهاؤنا في التشنيع على القول بالتعصيب والعول [3]).

[1] الوسائل 26: 78، ب 7 من موجبات الإرث، ح 6.
[2] المسالك 13: 108.
[3] انظر: مستند الشيعة 19: 151.
وقال المحقق النجفي في جواهر الكلام (39: 110): «وكفى بوضوح بطلانه شنعةً له، وهذا غصن من شجرة إنكار الإمامة والضلال الذي أشار إليه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بمفهوم قوله: «ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبداً» [الوسائل 27: 34، ب 6 من صفات القاضي، ح 9] والحمد للَّه الذي عافانا من ذلك ومن كثير ممّا ابتلى به خلقه ولو شاء لفعل».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست