responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 124
بردّ الباقي على ذوي الفروض [1]):
منها: ما رواه حسين الرزّاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام المال لمن هو للأقرب أو العصبة؟ فقال: «المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب» [2]).
ومنها: ما روي عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك امّه وأخاه، قال: «يا شيخ تريد على الكتاب؟» قلت: نعم، قال: «كان عليّ عليه السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب»، قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئاً، قال: «قد أخبرتك أنّ عليّاً عليه السلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب» [3]). وغيرهما من الأخبار [4]).
د- نماذج تطبيقيّة في التعصيب:
موارد التعصيب كثيرة في كلّ الطبقات نذكر هنا نماذج منها ليتّضح الفرق الجوهري بين المنهجين في الميراث:
الأوّل:
بنت وأخ لأبوين أو لأب، فعند الإماميّة المال كلّه للبنت ولا شي‌ء للأخ وعند الجمهور: 2 1 للبنت، و2 1 للأخ بالتعصيب.
الثاني:
امّ وبنت:
6 1 للُامّ، و2 1 للبنت، ويبقى 6 2.
فذهب الإماميّة إلى أنّه يردّ الباقي أرباعاً على الامّ والبنت ولا شي‌ء للعصبات.
6 1+ 6 3/ 6 4، والباقي 6 2.
12 2+ 12 6/ 12 8، والباقي 12 4، ويردّ على الامّ والبنت أرباعاً 12 2+ 1+ 12 6+ 3 الناتج 12 3+ 12 9 وبعد الاختصار 4 1+ 4 3/ 4 4/ 1 وأمّا لدى المذاهب الأربعة: فالسهمان (6 2) يأخذهما الجدّ لأب إن كان، وإلّا فالإخوة لأبوين، وإلّا فالإخوة لأب على‌
[1] المسالك 13: 96.
[2] الوسائل 26: 85، ب 8 من موجبات الإرث، ح 1.
[3] الوسائل 26: 105، ب 5 من ميراث الأبوين، ح 6. وانظر: المسالك 13: 100.
[4] الوسائل 26: 128، ب 17 من ميراث الأبوين، ح 1، و145، ب 1 من ميراث الإخوة، ح 1. وانظر: المسالك 13: 101.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست