responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 125
ترتيب العصبات.
الانموذج الثالث:
أب وامّ وأولاد البنت.
6 1 للأب، و3 1 للُامّ مع عدم الحاجب، و2 1 لأولاد البنت.
فيكون التقسيم عند الإماميّة كالتالي:
6 1+ 6 2+ 6 3/ 6 6/ 1 وعند المذاهب الأربعة: 6 4+ 6 2/ 6 6/ 1 ولا شي‌ء لأولاد البنت.
الانموذج الرابع:
زوج وامّ وأب.
2 1 للزوج، و3 1 للُامّ، والباقي وهو 6 1 للأب.
فعلى مذهب الإماميّة: 6 3+ 6 2+ 6 1/ 6 6/ 1.
وعلى المذاهب‌ الأربعة: 2 1 للزوج، و6 1 للُامّ، و6 2 للأب.
12 6+ 12 2+ 12 4/ 12 12/ 1 الانموذج الخامس:
زوجة وامّ وأب.
4 1 للزوجة، و3 1 للُامّ إذا لم يكن للميّت إخوة، وإلّا فللأُمّ السدس والباقي للأب.
فعلى مذهب الإماميّة: 12 3+ 12 4+ 12 5/ 12 12/ 1.
وعلى المذاهب الأربعة: 12 3+ 12 3+ 12 6/ 12 12/ 1.
الانموذج السادس:
أب وبنت.
6 1 للأب، و2 1 للبنت، والباقي للأب قرابة.
فعلى مذهب الإماميّة: 6 1+ 6 3/ 6 4، والباقي 6 2 12 2+ 12 6/ 12 8، والباقي 12 4.
ويردّ الباقي على الأب والبنت أرباعاً:
12 2+ 1+ 12 6+ 3 12 3+ 12 9 وبعد الاختصار: 4 1+ 4 3 4 4 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست