عبد الملك، وكان يحمل على هؤلاء حملًا شديداً، يعني بني هاشم [1]).
وعلى أساس ذلك اختلف نظام الإرث لدى الإماميّة عنه لدى الجمهور [2]، فبنى الإماميّة قاعدة الميراث على أساس وحدة الرحم والقربى، وفقاً للقرآن وأخبار أهل البيت عليهم السلام، وبنى الجمهور قاعدة الميراث على أساس التعصيب، وفقاً للخبر المزبور [3]).
فصار لكلّ منهما نظام فقهيّ في الميراث يختلف عن الآخر اختلافاً جذريّاً في كثير من المسائل [4]).
ج- حكم التعصيب:
قد تسالم فقهاؤنا على عدم مشروعيّة الميراث بالتعصيب وكونه باطلًا بالضرورة المذهبيّة [5]، وأنّه المعلوم من دين آل محمّد صلوات اللَّه عليهم [6]).
واستدلّ على فساده- مضافاً إلى الإجماع القطعيّ وضرورة المذهب- بأمرين:
الأوّل: قاعدة منع الأقرب للأبعد المستفادة من الكتاب والسنّة والإجماع من المؤالف والمخالف [7]).
قال الإمام الباقر عليه السلام في قول اللَّه تعالى:
«وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ»: «إنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض؛ لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به»، ثمّ قال أبو جعفر عليه السلام: «أيّهم أولى بالميّت وأقربهم إليه امّه أو أخوه؟ أ ليس الامّ أقرب إلى الميّت من إخوته وأخواته؟» [8]).
الثاني: الأخبار المتواترة [9] عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، ومن بعدهما من أئمة أهل البيت عليهم السلام الدالّة على إنكار التعصيب وتكذيب الخبر الذي كان مستند القائلين بالتعصيب، والمصرّحة
[1] الوسائل 26: 86، ب 8 من موجبات الإرث، ح 4. [2] الميراث عند الجعفرية: 92. [3] الانتصار: 554. [4] انظر: المسالك 13: 95. [5] الرياض 12: 493. مستند الشيعة 19: 143. جواهر الكلام 39: 99. [6] جواهر الكلام 39: 99. [7] جواهر الكلام 39: 99. [8] الوسائل 26: 89، ب 8 من موجبات الإرث، ح 11. وانظر: جواهر الكلام 39: 101. [9] الرياض 12: 493. مستند الشيعة 19: 143. جواهر الكلام 39: 99، 101.