responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 122
عمومات القرآن بنظر الاعتبار، واعتمدوا في هذا الأصل المهمّ على خبر واحد مخالف لنصّ الكتاب منسوب لابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر» [1]).
وردّه جمع آخر منهم جابر بن عبد اللَّه وابن عباس [2])- الذي أسندوا الخبر إليه- وكذا فقهاؤنا، فاعتمدوا على القرآن وسلكوا مسلك الصادقين من أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم حيث تواتر عنهم عليهم السلام من الأخبار على تكذيب ذلك [3]، وإنكارهم له أشدّ الإنكار [4]).
فمن ذلك ما روي عن أبي بكر بن عيّاش- في حديث- أنّه قيل له: ما تدري ما أحدث نوح بن درّاج في القضاء أنّه ورّث الخال وطرح العصبة، وأبطل الشفعة، فقال أبو بكر بن عيّاش: ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب والسنّة: إنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمّا قتل حمزة بن عبد المطلب بعث عليّ بن أبي طالب عليه السلام، فأتاه علي عليه السلام بابنة حمزة، فسوّغها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الميراث كلّه [5]).
وما رواه قارية بن مضرب قال: جلست إلى ابن عباس وهو بمكّة، فقلت: يا ابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك، وطاووس مولاك يرويه: أنّ ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر، فقال: أمن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم، قال: أبلغ من وراءك: أنّي أقول: إنّ قول اللَّه عزّ وجلّ:
«آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ» [6]، وقوله: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» [7]، وهل هذه إلّا فريضتان؟ وهل أبقتا شيئاً؟ ما قلت هذا، ولا طاوس يرويه عليّ، قال قارية بن مضرب: فلقيت طاوساً، فقال: لا واللَّه ما رويت هذا على ابن عباس قطّ وإنّما الشيطان ألقاه على ألسنتهم، قال سفيان: أراه من قبل ابنه عبد اللَّه بن طاوس؛ فإنّه كان على خاتم سليمان بن‌
[1] الوسائل 26: 87، ب 8 من موجبات الإرث، ح 5.
[2] الخلاف 4: 63، م 80، 84. وانظر: المغني (ابن قدامة) 7: 6. الشرح الكبير (المغني) 7: 52. أحكام القرآن (الجصاص) 2: 93.
[3] الوسائل 26: 86، ب 8 من موجبات الإرث، ح 3، 4.
[4] انظر: مستند الشيعة 19: 151.
[5] الوسائل 26: 86، ب 8 من موجبات الإرث، ح 3.
[6] النساء: 11.
[7] الأنفال: 75. الأحزاب: 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست