responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 121
الفروض والعصبات، بل بعد بيت المال المنتظم، فإذا كان بيت المال غير منتظم يرث ذوو الأرحام إذا لم يوجد أصحاب فروض أو عصبة.
والمراد من غير المنتظم أن يصرف الإمام التركة في غير مصارفها الشرعية [1]).
ب- مناط التعصيب ونشأته:
ثمّ إنّ هذا النوع من التوريث- وهو مبدأ التعصيب والذي فيه معركة عظمى بين الإماميّة والجمهور [2])- يبتنى على أساس الانتماء والنصرة [3]، أي القدرة على الحماية والدفاع.
فعلى أساس ذلك أصبح الأصل في الرجال وقرابتهم الاستحقاق؛ لقدرتهم على حماية المورّث والاسرة، والأصل في النساء وقرابتها الحرمان؛ لضعفها عن القيام بمهمّة الدفاع أو عدم انتمائها إليه.
ولهذه الفكرة جذور في الامم السابقة قد مرّ البحث عنها مستقلّاً، وكانت دارجة في عصر التشريع [4]، فقد ورد عن ابن عباس فيها أنّه قال: لمّا نزلت آيات الفرائض- التي فرض اللَّه فيها ما فرض للولد الذكر والانثى والأبوين- كرهها الناس أو بعضهم، قالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن، وتعطى البنت النصف ويعطى الغلام الصغير، وليس في هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة [5]، فلفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنظار المسلمين إلى خطورة الموقف وحذّرهم من الاختلاف في الفرائض بعده؛ كما روى الجمهور عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:
«تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس فإنّي امرؤ مقبوض، وأنّ العلم سيقبض أو تظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما»، وفي رواية اخرى قال صلى الله عليه وآله وسلم: «هو أوّل شي‌ء ينتزع من امّتي» [6]).
ومع ذلك ظهر الخلاف بعد قبضه صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ جمع بالتعصيب ولم يأخذوا
[1] الموسوعة الكويتية 3: 54. وانظر: المغني (ابن قدامة) 7: 82. الشرح الكبير (المغني) 7: 99.
[2] المسالك 13: 95.
[3] الميراث عند الجعفرية: 92.
[4] انظر: العذب الفائض 1: 87.
[5] الميزان 4: 218.
[6] المغني (ابن قدامة) 7: 2. السنن الكبرى (البيهقي) 6: 208، 209. وانظر: كنز العمال 10: 166.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست