ومنفردين، ولا في الولد بين كونه ذكراً أو انثى [1]).
ب- الامّ مع الإخوة للأب والامّ أو للأب مع وجود الأب [2]؛ لقوله تعالى:
«فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» [3]).
ج- الواحد من ولد الامّ ذكراً كان أو انثى [4]؛ لقوله تعالى: «وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ» [5]). وعن الصادق عليه السلام في تفسير الآية: «انّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الام خاصّة» [6]).
قال المحقّق النجفي: «بلا خلاف أجده في شيء من المواضع الثلاثة، بل الكتاب والسنّة والإجماع بقسميه عليه» [7]).
3- صور اجتماع الفروض وامتناعها:
إنّ السهام المنصوصة في القرآن الكريم منها ما يجتمع شرعاً ومنها ما لا يجتمع [8])، فهي على قسمين:
الأوّل- الصور الممتنعة:
والمراد بها ما لا يمكن اجتماعها إمّا لامتناع وقوعها خارجاً أو لاستلزامه العول [9]، وهي كالتالي:
أ- اجتماع النصف مع الثلثين، كما في اجتماع الزوج والاختين للأب، فإنّ اجتماع مستحقّيهما وإن كان ممكناً في حدّ ذاته، إلّا أنّه لا يصحّ؛ لبطلان العول [10]).
وسيأتي وجه بطلان العول تفصيلًا.
ب- اجتماع الثلثين مع الثلثين، وهو يتصوّر في البنتين والاختين، وهو ممتنع؛ للزوم العول، ولعدم اجتماع مستحقّيهما في مرتبة واحدة [11]).
ج- اجتماع الربع مع الربع؛ إذ لا يتصوّر فرض موت الزوجين مع فرض توريث أحدهما من الآخر [12]).
د- الثلث مع الثلث؛ إذ الثلث للُامّ مع عدم الولد وعدم الحاجب، وللمتعدّد من
[1] المسالك 13: 89. جواهر الكلام 39: 95. [2] المسالك 13: 89. [3] النساء: 11. [4] المسالك 13: 89. جواهر الكلام 39: 95. [5] النساء: 12. [6] الوسائل 26: 175، ب 8 من ميراث الإخوة، ح 11. وانظر: مهذّب الأحكام 30: 81. [7] جواهر الكلام 39: 95. [8] مستند الشيعة 19: 137. [9] مستند الشيعة 19: 137. [10] جواهر الكلام 39: 96. مهذّب الأحكام 30: 85. [11] مفتاح الكرامة 8: 111. جواهر الكلام 39: 97. مهذّب الأحكام 30: 85. [12] مفتاح الكرامة 8: 111. جواهر الكلام 39: 96.