responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 113
«سهام المواريث من ستّة أسهم لا تزيد عليها» [1]).
2- أصحاب السهام المقدّرة في كتاب اللَّه تعالى:
أوّلها: النصف، وهو نصيب ثلاثة:
أ- الزوج؛ لقوله تعالى: «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ» [2]).
ب- البنت المنفردة؛ لقوله تعالى: «وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» [3]).
ج- الاخت المنفردة للأبوين أو للأب خاصّة؛ لقوله تعالى: «لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ» [4]).
واحترز بقيد (للأبوين أو للأب) عن الاخت للُامّ؛ لأنّ لها السدس، وأمّا تقييد البنت والاخت بالانفراد؛ لأنّه لو اجتمعتا مع إخوتهنّ لم يكن نصيبهما كذلك [5]، بل للذّكر مثل حظّ الانثيين.
ثانيها: الربع، وهو نصيب اثنين:
أ- الزوج إن كان للزوجة ولد وإن نزل سواء كان منه أو من غيره [6]؛ لقوله تعالى:
«فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ» [7]).
ب- الزوجة وإن تعدّدت مع عدم ولد للزوج وإن نزل؛ لقوله تعالى: «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ» [8]).
ثالثها: الثمن، وهو سهم الزوجة وإن تعدّدت مع الولد للزوج وإن نزل؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ» [9]، ولا شكّ أنّ إطلاق الآية
[1] الوسائل 26: 75، ب 6 من موجبات الإرث، ح 13.
نقل الكليني في الكافي (7: 83) عن يونس: «العلّة في وضع السهام على ستّة لا أقلّ ولا أكثر لعلّة وجوه أهل الميراث؛ لأنّ الوجوه التي منها سهام المواريث ستّة جهات، لكلّ جهة سهم، فأوّل جهاتها: سهم الولد، والثاني: سهم الأب، والثالث: سهم الامّ، والرابع: سهم الكلالة- كلالة الأب- والخامس: سهم كلالة الامّ، والسادس: سهم الزوج والزوجة، فخمسة أسهم من هذه السهام الستّة سهام القرابات، والسهم السادس هو سهم الزوج والزوجة من جهة البيّنة والشهود، فهذه علّة مجاري السهام وإجرائها من ستّة أسهم، لا يجوز أن يزاد عليها ولا يجوز أن ينقص منها إلّا على جهة الردّ». وقال النراقي في مستند الشيعة (19: 144): «ما حصل لي منه معناً محصّلًا».
[2] النساء: 12.
[3] النساء: 11.
[4] النساء: 176.
[5] المسالك 13: 84- 85.
[6] المسالك 13: 85.
[7] النساء: 12.
[8] النساء: 12.
[9] النساء: 12.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست