أنّ دلالتهما على ذلك غير واضحة؛ لقوة احتمال إرادة عدم وجود وارث آخر حاجب لكونه أقرب.
ب- حجب الولد للزوجين:
أجمع الفقهاء [1] على أنّ الولد وإن نزل يحجب الزوج والزوجة عن نصيبهما الأعلى وهو النصف للزوج والربع للزوجة إلى النصيب الأدنى وهو الربع للزوج والثمن للزوجة [2]؛ لقوله تعالى: «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ» إلى أن قال: «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ» [3]).
أحوال الزوجين:
إذا لاحظنا موقعيّة الزوجين مع سائر الورّاث نجد أنّ لهما ثلاث حالات [4]):
الاولى: أن يكون للميّت ولد وإن سفل، فللزوج الربع وللزوجة الثمن.
الثانية: أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل، فللزوج النصف وللزوجة الربع.
ولا يدخل عليهما نقص في الحالتين ممّا ورثا إذا نقصت التركة عن السهام؛ لبطلان العول عندنا [5]).
ولا يزيد كذلك إذا فضلت التركة عن السهام، فيردّ الفاضل إلى غيرهما من الورّاث إجماعاً [6] كما يأتي.
الثالثة: أن لا يكون هناك وارث أصلًا عدا الإمام عليه السلام، ففي ردّ ما بقي عليهما خلاف بين الفقهاء [7] يأتي تفصيله في ميراث الأزواج.
2- حجب الإخوة للُامّ:
إخوة الميّت وأخواته من الأبوين أو أب فقط يحجبون امّه عمّا زاد عن نصيبها الأدنى وهو السدس [8])- بشروط ستأتي- بلا فرق في ذلك بين ما إذا بقي شيء يردّ على الورثة بعد أخذ كلّ منهم نصيبه أم لا. [1]
جواهر الكلام 39: 78- 79. [2] الشرائع 4: 18. القواعد 3: 356. [3] النساء: 12. [4] الشرائع 4: 18. القواعد 3: 375. [5] المبسوط 4: 82. جواهر الكلام 39: 79. [6] الرياض 12: 503. [7] المسالك 13: 69. جواهر الكلام 39: 79. [8] انظر: جواهر الكلام 39: 83.