ومنعه من التزويج بخامسة إذا أسلم على أربع وثنيّات حتّى تنقضي العدّة وهنّ على كفرهنّ، وكذا الاخت حتى تنقضي العدّة مع بقاء الاخت على الكفر، ومنعه من اختيار الأمة لو أسلمت مع الحرّة حتى تنقضي العدّة مع بقاء الحرّة على الكفر، ووجوب مهر ثانٍ لو وطأ المرتد وبقي على الردّة إذا كان عن فطرة، وفي غيرها خلاف، ووقوع الظهار المعلّق به أو العتق المنذور عنده، وذبح البهيمة الموطوءة المأكولة اللحم وإحراقها، وتغريم قيمتها، وبيع غيرها، وتغريمه القيمة، وإبطال خيار الزوجين لو تجدّد العيب بعده إلّا الجنون من الرجل، ووجوب استبراء الأمة إذا وطأها السيد وأراد تزويجها أو بيعها»»
).
والتفصيل في كلّ ذلك موكول إلى محالّه.
إدراك
(انظر: بلوغ، وقت)
ادرة
أوّلًا- التعريف:
الادرة اسم مصدر، وزان فُعلة، معناها النفخة والضخامة الحاصلة في الخصية (2)، إمّا من غير فتق فيها (3) أو معه (4)). يقال:
خصية أدراء أي عظيمة بلا فتق (5)، وربّما سمّيت بالقيلة (6)).
والمصدر الأدَرَة والأدَر (7)، والآدر والمأدور نعت من به، يقال: رجل آدُر بيّن الأدَر والأدَرَة (8)). وقد يقال له: القيلط، والقيليط، والقيلة (9)).
(1) القواعد والفوائد 1: 174- 177.
(2) العين 8: 65. الصحاح 2: 577. النهاية (ابن الأثير) 1: 31. المصباح المنير: 9.
(3) لسان العرب 1: 95. القاموس المحيط 1: 684. تاج العروس 3: 10.
(4) لسان العرب 1: 95. مجمع البحرين 1: 30.
(5) لسان العرب 1: 95. القاموس المحيط 1: 684. تاج العروس 3: 10.
(6) النهاية (ابن الأثير) 1: 31. لسان العرب 1: 95.
(7) العين 8: 65. تاج العروس 3: 10.
(8) انظر: العين 8: 65. جمهرة اللغة 2: 1057. المحيط في اللغة 9: 343. الصحاح 2: 577. النهاية (ابن الأثير) 1: 31. تاج العروس 3: 10.
(9) لسان العرب 11: 282. القاموس المحيط 2: 562.