responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 380
أنّه لو صدرت بعض كلمة الردّة حال الكمال وأتمّها حال النقص لم تكن ردّة، وفي العكس إشكال [1]).
ثامناً- أقسام الارتداد:
المشهور بين الفقهاء أنّ الارتداد على نوعين: فطري وملّي [2]، بل الظاهر الإجماع عليه [3]).
وتدلّ عليه النصوص [4] المفصّلة بين الفطري والملّي كما سيأتي ذكرها.
ولكن استظهر الشهيد الثاني من ابن الجنيد أنّ الارتداد قسم واحد حيث لم يفصّل بينهما في الحكم وإنّما حكم بأنّه يستتاب، فإن تاب وإلّا قتل، ثمّ صرّح بأنّ المشهور بل المذهب هو التفصيل مع اختلافهما في الحكم [5]).
وقد اتّفق الفقهاء على أنّ المرتد عن الإسلام إن كان إسلامه مسبوقاً بالكفر أو ما بحكمه فهو الملّي، وإن كان غير مسبوق به بل قد فطر على الإسلام فهو الفطري، ولكنّهم اختلفوا في تحديد ما تتحقّق به الفطرة والملّة، والضابطة فيهما، والتفصيل فيما يلي:
1- المرتدّ الفطري:
المشهور بين المتقدّمين إلى زمان العلّامة التعبير عن المرتدّ الفطري بأنّه من ولد على الإسلام بأن كان أبواه أو أحدهما مسلماً حين الولادة.
قال الشيخ المفيد: «من استحلّ الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممّن هو مولود على فطرة الإسلام فقد ارتدّ بذلك عن الدين ...» [6]).
وقال الشيخ الطوسي: «وأمّا المرتدّ عن الإسلام فعلى ضربين: فإن كان مسلماً ولد على فطرة الإسلام فقد بانت امرأته في الحال ... وإن كان المرتدّ ممّن كان قد أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ استتيب» [7]).
وقال المحقّق الحلّي: «هو [/ المرتدّ]
[1] كشف الغطاء 4: 419.
[2] المسالك 15: 23. مجمع الفائدة 13: 318.
[3] انظر: الرياض 12: 455.
[4] الوسائل 28: 325، ب 1 من حدّ المرتدّ، ح 5، و333 ب 5، ح 5.
[5] المسالك 15: 24- 25.
[6] المقنعة: 800.
[7] النهاية: 524.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست