responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 381
الذي يكفر بعد الإسلام، وله قسمان:
الأوّل: من ولد على الإسلام، وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع ... القسم الثاني: من أسلم عن كفر ثمّ ارتد، فهذا يستتاب» [1]).
وقال العلّامة الحلّي: «والمرتد إمّا عن فطرة وهو المولود على الإسلام، فهذا يجب قتله ولا تقبل توبته ... وإمّا عن غير فطرة وهو من أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ ...» [2]).
وظاهر هذه العبائر أنّ المدار في الفطري على زمان الولادة لا الانعقاد.
ولكنّ العلّامة في موضع من التذكرة ذكر أنّ المرتدّ الفطري من انعقد حال إسلام أحد أبويه [3]، وتبعه على ذلك أكثر من تأخّر عنه [4]، بل هو المعروف بين المتأخّرين [5]).
قال العلّامة الحلّي: «جهة التبعيّة في الإسلام عندنا امور ثلاثة، فالنظر هنا في امور ثلاثة: الأوّل: إسلام الأبوين أو أحدهما، وذلك يقع على وجهين:
أحدهما: أن يكون الأبوان أو أحدهما مسلماً حال علوق الولد، فيحكم بإسلام الولد؛ لأنّه جزء من مسلم، فإن بلغ ووصف الإسلام فلا بحث، وإن أعرب عن نفسه بالكفر واعتقده حكم بارتداده عن فطرة، يقتل من غير توبة، ولو تاب لم يقبل توبته» [6]).
وقال ابن فهد: «المرتد إمّا عن فطرة، ونعني به من علق به بعد إسلام أحد أبويه، أو عن ملّة، ونعني به من كان إسلامه بعد كفر، وإن كان بالتبعيّة كما لو أسلم أحد أبويه وهو حمل» [7]).
وقال الشهيد الثاني: «المرتدّ عن فطرة وهو الذي انعقد وأحد أبويه مسلم لا تقبل توبته ظاهراً ... والمرتدّ عن غير فطرة وهو الذي انعقد ولم يكن أحد أبويه مسلماً لا يقتل معجّلًا، بل يستتاب عن الذنب الذي ارتدّ بسببه» [8]).

[1] الشرائع 4: 183- 184.
[2] الإرشاد 2: 189.
[3] التذكرة 2: 274 (حجرية).
[4] الدروس 2: 52. المهذّب البارع 4: 339. جامع المقاصد 6: 120. الروضة 8: 30. المسالك 15: 23.
[5] جواهر الكلام 41: 603- 604. تحرير الوسيلة 2: 329، م 10. جامع الأحكام الشرعية: 507.
[6] التذكرة 2: 274 (حجرية).
[7] المهذب البارع 4: 339.
[8] الروضة 8: 30.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست