responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 332
في التصرّف إذا وقع في محلّه، سواء كان الإذن به في نفس العقود الجائزة، أم وقع مجرّداً عن ذلك، فيجوز للمعير أن يرجع عن إذنه بالبناء، أو الغرس، أو الزرع متى شاء، ولكن عليه الأرش من حيث الإذن؛ للجمع بين الحقّين [1]).
وكذا يجوز لكلّ واحد من الراهن والمرتهن أن يرجع عن إذنه في بيع الرهن قبل العقد وبعده قبل القبض [2]).
وكذا يجوز لمالك الجدار أن يرجع عن إذنه للجار في وضع خشبه، أو البناء على جداره قبل الوضع، وأمّا بعده ففيه أقوال [3]).
هذا كلّه إذا لم يكن الإذن فيما ذكر بعنوان ملزم كالشرط والصلح، بل يكون مجرّد الإذن والرخصة، وإلّا فلا يجوز له الرجوع عن الإذن، كما صرّح به الإمام الخميني [4]).
ثمّ إنّ المراد من جواز الرجوع هو أنّ المأذون لا يجوز له الاشتغال بالعمل بعده ومع الاشتغال يبطل العمل. كما أنّ المراد من عدم جواز الرجوع عدم ترتّب الأثر على الرجوع. وتفصيل ذلك كلّه يحال إلى محالّه.
ثاني عشر- التنازع في الإذن:
التنازع في الإذن قد يكون في أصله، بأن يدّعيه أحدهما وينكره الآخر.
وقد يكون التنازع في مقدار المأذون‌
[1] مجمع الفائدة 10: 381. الحدائق 21: 497- 498.
[2] القواعد 2: 111- 112. جواهر الكلام 25: 204، 212.
[3] القول الأوّل: عدم جواز الرجوع بعد الوضع؛ لأنّ المقصود بوضعها التأبيد والبقاء، وهو اختيار الشيخ في المبسوط 2: 292، والمحقق في الشرائع 2: 124 وإن ذهب الأخير بحسن الرجوع مع الضمان.
القول الثاني: جواز الرجوع عن ذلك وإن ألزم ضرراً؛ لأنّه عارية، إلّا أنّه يجبر بالأرش، وهو اختيار العلّامة في التذكرة 16: 61، المحقّق النجفي في جواهر الكلام 26: 257- 260.
القول الثالث: جواز الرجوع عن الإذن، إلّا إذا ألزم الضرر، فلا يجوز الرجوع ولو مع الأرش، وهو اختيار السيد الحكيم والسيد الخوئي، المنهاج (الحكيم) 2: 182، م 1. المنهاج (الخوئي) 2: 157، م 730، ومحتمل الشهيد في الدروس 3: 343.
القول الرابع: جواز الرجوع بلا أرش مع الاحتياط بالتراضي والتصالح ولو بالإبقاء مع الاجرة، أو الهدم مع الأرش، وهو قول الإمام الخميني في تحرير الوسيلة 1: 522، م 26.
[4] تحرير الوسيلة 1: 522، م 26.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست