responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 333
فيه مع الاتّفاق في أصله، كما لو قال:
وكّلتني في بيع الجميع، أو في بيعه مطلقاً، وقال الموكّل: بل في بيع بعضه أو في بيعه نقداً.
وقد يكون التنازع في متعلّق الإذن وكيفيّته، كما لو قال: وكّلتني في بيعه، وقال الموكّل: بل في إجارته، أو قال:
وكّلته في بيع هذا، وقال الوكيل: بل في بيع ذاك، وهكذا.
وقد يكون التنازع في الرجوع عن الإذن وعدمه، فيدّعي الآذن رجوعه عنه وينكره المأذون، كما قد يتّفقان على الرجوع ويختلفان في زمانه، فعلى هذا يتصوّر التنازع في مواضع:
الأالأوّل- التنازع في أصل الإذن:
إذا اختلف في الإذن فادّعاه أحدهما وأنكره الآخر ولا بيّنة لمدّعيه، يقدّم قول المنكر؛ لأنّ الأصل عدمه، كما لو اختلف الراكب وربّ الدابّة في العارية والغصب، فالقول قول ربّ الدابّة؛ لأنّ الراكب يدّعي عليه الإذن في الركوب، وهو ينكره، والأصل عدم الإذن [1]، وعدم إباحة المنفعة [2]).
ومن هذا القبيل ما لو ادّعى صاحب المنزل السرقة، والمخرج الإذن في الإخراج، فالقول قول صاحب المنزل.
نعم، لا يثبت بذلك عنوان السرقة وحكمها، وهو الحدّ أو التعزير؛ لأنّ الأصل عدمها وعدم الإذن لا يكفي في إثباتها، كما أنّ قاعدة درء الحدّ بالشبهة [3]) تقتضي ذلك أيضاً.
نعم، قد يكون في البين أصل حاكم على استصحاب عدم الإذن، فيقدّم هناك قول مدّعي الإذن.
قال الشيخ الطوسي: «إذا زوّج الرجل اخته، ثمّ مات الزوج، فاختلفت هي ووارث زوجها، فقال الوارث: زوّجك أخوك بغير أمرك، فالنكاح باطل، ولا ميراث لك، وقالت: زوّجني بإذني، فالنكاح صحيح، فالقول قولها؛ لأنّ الوارث يدّعي خلاف الظاهر» [4]).

[1] المبسوط 3: 267.
[2] مفتاح الكرامة 6: 84.
[3] القواعد 3: 559. جواهر الكلام 41: 494- 495.
[4] المبسوط 4: 183.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست