responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 324
في ذلك ونحوه: أنّ كلّ ما يجوز للإنسان إحداثه في الطريق لا يضمن ما يتلف بسببه؛ للأصل، وعدم ما يدلّ على الضمان به مطلقاً حتّى مع إذن الشارع.
وأمّا ما دلّ على الضمان من النصّ والفتوى فظاهر فيما ليس له إحداثه، كوضع الحجر، وحفر البئر، ونحو ذلك ممّا هو متأهّل للضرر في الطريق على وجه لا يجوز له فعله فيه [1]).
وتمام الكلام في ثبوت الضمان واعتبار السلامة في الإذن في أمثال هذه الموارد يراجع فيها إلى محالّها.
عاشراً- انتهاء الإذن:
الإذن إذا كان من الشارع فالأصل فيه بقاؤه بعد صدوره [2]، بمعنى بقاء الإباحة الشرعية، كإذن الشارع في البيع والشراء والإجارة، أو الإذن في التمتّع بالطيّبات من المأكل والمشرب والمسكن، أو الإذن في تملّك الأموال المباحة، أو الإذن بالانتفاع من المنافع العامّة، كالطرق والشوارع ونحوها.
نعم، قد يكون إذن الشارع بعنوان خاصّ، كحقّ المارّة، أو من جهة طروّ أحد العناوين المبيحة، كالاضطرار والحرج والمرض ونحو ذلك- كما تقدّم- وحينئذٍ فإذا انتفى أحد العناوين المذكورة عاد الحظر، وانتهت الرخصة.
وقد يكون إذن الشارع محدّداً بمدّة، كإذنه في أخذ اللقطة حتى يعرف المالك إلى سنة، وبعده ينتهي أمد الإذن. هذا بالنسبة إلى إذن الشارع.
وأمّا إذن الناس بعضهم لبعض- سواء كان إذناً بالانتفاع أو إذناً في التصرّف- فإنّه قد ينشأ من عقد لازم كالإجارة فينتهي الإذن حينئذٍ بانقضاء المدّة. وعليه فلو اكترى أرضاً سنة ليغرسها جاز ذلك، وله أن يغرس فيها ما لم تنقضِ المدّة، فإذا انقضت المدّة لم يجز له بعد ذلك أن يستأنف غراساً؛ لأنّه غير مأذون له فيه [3]).

[1] جواهر الكلام 43: 121.
[2] والشك في المانع غير مضرّ؛ لأنّ المانع لا يشترط العلم بانتفائه في تأثير المقتضي، وإلّا لم يمكن التمسّك بشي‌ء من العلل الشرعيّة؛ إذ لا يقطع بنفي موانع تأثيرها بحسب الواقع وهو معلوم البطلان.
[3] المبسوط 3: 264. المهذّب 1: 431.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست