responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 256
كلمات الفقهاء، كما صرّح به بعض آخر [1]).
قال العلّامة في نهايته: «وكلّ موضع لا يحكم ببطلان الأذان فيه يجوز البناء على أذانه، ويجوز لغيره البناء عليه؛ لأنّه يجوز صلاة واحدة بإمامين ففي الأذان أولى» [2]).
ثمّ إنّه بناءً على جواز البناء هل يستحبّ الاستئناف أم لا؟
ظاهر كلام الشهيد بل صريحه [3]) استحبابه، وهو المحتمل من عبارة السيد في العروة [4]).
ولكن كلام الأكثر يأبى عن ذلك، حيث أطلقوا جواز البناء وعدم الاستئناف مع حكمهم باستحباب الإعادة في غير الارتداد كالنوم والإغماء والجنون، كما سبق.
وهل يختصّ جواز البناء بالمرتدّ الملّي أو يعمّه؟
أطلق الفقهاء القول بجواز البناء، إلّا أنّ السيد اليزدي خصّ الجواز بالملّي [5]، فيفهم من ذلك البطلان في الفطري، والوجه فيه ما نطقت به جملة من الآيات الشريفة من حبط أعماله السابقة، ويعضده ما ورد من أنّه يقتل وتبين منه زوجته وتقسّم أمواله الكاشف عن أنّه يعتبر كالميّت، فإذا تاب فكأنّه إنسان جديد وكلّ ما أتى به كأنّه لم يكن، فلا مناص من الإعادة بعد التوبة لو قلنا بقبول توبته.
وهذا بخلاف الملّي بعد التوبة فإنّه كمن أذنب ثمّ استغفر وذلك لا يستوجب القطع حتى يوجب الإعادة [6]).
وردّه السيد الحكيم بأنّه لا يظهر وجه التخصيص بالارتداد الملّي، والتقييد به خالٍ عنه كلام النافي والمثبت [7]).
وكذا السيد الخوئي حيث قال: «الظاهر أنّ الارتداد لا يوجب البطلان مطلقاً، سواء أ كان عن فطرة أو ملّة؛ فإنّ الآيات الواردة في الحبط بالكفر مقيّدة بأجمعها بمن استمرّ على كفره حتى مات بمقتضى قوله تعالى: «وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ» [8]» [9]).
ثمّ إنّه لم يتعرّض الفقهاء لحكم ارتداد المقيم في خلال الإقامة أو بعدها، بل اقتصروا على بيان ارتداد المؤذّن؛ ولعلّه لوحدة المناط، وشمول الإطلاقات.
إلّا أنّ العلّامة الحلّي قال في نهايته:
«يستحب أن لا يصلّي بأذانه وإقامته، بل يعيد غيره الأذان والإقامة» [10]).
3- الحدث أثناء الأذان والإقامة:
ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّه لو أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهّر وبنى عليه [11] إذا لم تفت الموالاة؛ وإلّا تعيّن الاستئناف، كما صرّح به السيد السند [12]، وهو الظاهر من كلمات بعض‌
[1] كشف اللثام 3: 373.
[2] نهاية الإحكام 1: 414.
[3] البيان: 146، حيث قال: «ولو نام في خلالهما أو أغمي عليه ثمّ زالا استحبّ له الاستئناف ويجوز البناء، إلّا مع الخروج عن الموالاة، ولو ارتدّ في أثنائه فكذلك».
[4] العروة الوثقى 2: 430، م 6.
[5] العروة الوثقى 2: 430، م 6.
[6] انظر: مستند العروة (الصلاة) 2: 411.
[7] مستمسك العروة 5: 611.
[8] البقرة: 217.
[9] مستند العروة (الصلاة) 2: 411.
[10] نهاية الإحكام 1: 414.
[11] الشرائع 1: 77. القواعد 1: 266. البيان: 141. المدارك 3: 301.
[12] المدارك 3: 301.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست