responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 244
المال أو الموقوف» [1]).
هذا، ولكن توقّف المحدّث البحراني في المسألة؛ لعدم النص القاطع لمادّة الإشكال [2]).
ثمّ إنّ التشاحّ في الأذان إنّما يحصل طلباً للرزق والاجرة من بيت المال حيث لا يحتاج إلى التعدّد، وإلّا فلا محلّ للتشاحّ؛ لجواز أن يؤذّن الجميع كما تقدّم [3]).
ولكن إطلاق بعض العبارة يقتضي فرض التشاحّ بين المؤذّنين وإن تطوّعوا [4]). ويؤيّده أيضاً قوله عليه السلام: «لو يعلم الناس ما في الأذان ...» [5]). إلّا أن يقال: لا منافاة بين أخذ الرزق والثواب مع الإخلاص وفي فرضه مع التطوّع بُعدٌ؛ لإمكان أذان الجميع مترتّبين أو مجتمعين بحسب سعة الوقت وضيقه، اللهمّ إلّا أن يخرجوا بالتعدّد عن المعتاد بحيث يؤدّي إلى نفور النفس من كثرة أصواتهم، فإنّ إقبال النفوس على الطاعة أمر مطلوب شرعاً [6]).
سابع عشر- أخذ الاجرة على الأذان:
اختلف الفقهاء في جواز أخذ الاجرة على الأذان على قولين:
فالمشهور بين الفقهاء [7] الحرمة [8]، بل ادّعي عليه الإجماع [9]؛ استناداً إلى الأخبار، كموثّقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: «آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك، ولا تتّخذنّ مؤذّناً يأخذ على أذانه‌ أجراً» [10]، ومرسلة الصدوق: أتى رجلٌ أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين واللَّه‌
[1] مستند الشيعة 4: 514.
[2] الحدائق 7: 347- 348.
[3] الذكرى 3: 220. المسالك 1: 192. المدارك 3: 297. كشف اللثام 3: 372. مفتاح الكرامة 2: 279. جواهر الكلام 9: 130.
[4] انظر الإرشاد 1: 251.
[5] المستدرك 4: 20، ب 2 من الأذان والإقامة، ح 5.
[6] الروض 2: 658، 659.
[7] المختلف 2: 148. المسالك 3: 131.
[8] جواهر الكلام 9: 72.
[9] الخلاف 1: 291، م 36. جامع المقاصد 4: 36.
[10] الوسائل 5: 447، ب 38 من الأذان والإقامة، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست