responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 245
إنّي لُاحبّك، فقال له: «ولكنّي أبغضك، قال: ولم؟ قال: لأنّك تبغي في الأذان كسباً، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً» [1]). وإلى أنّ الأذان عمل يعود نفعه إلى الأجير، فلو أخذ الاجرة عليه ففيه جمع بين العوض والمعوّض عنه؛ ضرورة كون المؤذّن أحد المخاطبين [2]).
ولا فرق في ذلك بين أخذ الاجرة من بيت المال أو من غيره. وقيّد بعضهم الحرمة بما لو أخذها من غير بيت المال فقط [3]، كما يظهر ذلك أو يلوح من عبارات بعض آخر [4]، إلّا أنّه نوقش فيه بعدم الفرق بينهما؛ فإنّه إن جاز أخذ الاجرة عليه منه فأولى أن يجوز من غيره، وإن لم يجز من غيره فأولى أن لا يجوز منه [5]). ومن هنا احتمل إرادة القاضي ابن البرّاج من الاجرة الارتزاق [6]).
وذهب البعض الآخر إلى كراهة أخذ الاجرة على الأذان [7]، وهو ظاهر المحقّق في المعتبر [8])، والشهيد في الذكرى [9])، وكذا نسب إلى السيد في المصباح [10]؛ ولحمل الأخبار المذكورة على الكراهة [11])؛ للأصل، مضافاً إلى ضعف السند [12])، ولأنّ الأذان عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه- كما سيأتي- فيجوز أخذ الاجرة عليه [13]).
وناقش في ذلك المحدّث البحراني‌
[1] الفقيه 3: 178، ح 3674.
[2] جواهر الكلام 9: 72. وانظر: المختلف 2: 148 حيث قال: «لنا: أنّها عبادة دينيّة، فلا يجوز أخذ الاجرة عليها».
[3] المهذّب 1: 90- 91.
[4] المبسوط 1: 98. الشرائع 1: 75. البيان: 146. كما نسب ذلك الفاضل الهندي وصاحب مفتاح الكرامة والمحقق النجفي إلى الشيخ الطوسي والمحقق الحلّي. إلّا أنّ عباراتهم الاخرى تأبى عن ذلك. انظر: المبسوط 8: 85. الشرائع 2: 11. البيان: 146.
[5] كشف اللثام 3: 370. مفتاح الكرامة 2: 275. جواهر الكلام 9: 71.
[6] كشف اللثام 3: 370. مفتاح الكرامة 2: 275.
[7] المدارك 3: 276. المفاتيح 1: 120.
[8] المعتبر 2: 133- 134، وقال بعد نقل خبر السكوني: «وأقلّ ذلك الكراهيّة».
[9] الذكرى 3: 223.
[10] نقله عنه في المعتبر 2: 134. واحتمله الأردبيلي في مجمع الفائدة (8: 92). كما قوّاه المجلسي في بحار الأنوار (84: 161).
[11] انظر: الذكرى 3: 223. المدارك 3: 276. كشف اللثام 3: 369.
[12] المدارك 3: 276. كشف اللثام 3: 369.
[13] نهاية الإحكام 1: 428.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست