responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 234
المبسوط وغيره من كتب الأصحاب:- أنّ من كان خارج الصلاة قطع كلامه وحكى قول المؤذّن، وكذا لو كان يقرأ القرآن قطع وقال كقوله؛ لأنّ الخبر على عمومه- إن أراد ما ذكرنا فمرحباً بالوفاق، وإلّا كان للنظر فيه مجال؛ ضرورة عدم اقتضاء استحباب الحكاية رفع استحباب غيرها حالها» [1]).
كما ذكر أيضاً أنّه يستحبّ لمن دخل المسجد والمؤذّن يؤذّن ترك صلاة التحيّة إلى فراغ المؤذّن؛ ليجمع بين المندوبين [2]).
ونوقش فيه أيضاً بأنّ شرعيّة صلاة التحيّة وقت الدخول وتأخيرها عن ذلك الوقت إخلال بها، وتقديم أحدهما على الآخر يحتاج إلى دليل. نعم، لو ثبت جواز تأخير صلاة التحيّة عن وقت الدخول وأنّ وقتها لا يفوت بذلك تمّ ما ذكروه، إلّا أنّ الظاهر أنّ الأمر ليس كذلك [3]).
ثمّ إنّه هل يستحبّ ذلك- أي قطع الكلام وغيره- برأسه وإن لم يحك الأذان، أو يختصّ ذلك بالحاكي؟ يظهر من التعليل المتقدّم وبعض العبارات أنّ استحباب ذلك يختصّ بالحاكي فقط دون غيره، ولكنّ الظاهر من بعض الفقهاء كالشهيد الثاني وكاشف الغطاء كون ذلك مستحبّاً برأسه.
قال في الروضة: «وليقطع الكلام إذا سمعه غير الحكاية» [4]).
وقال في كشف الغطاء: «وينبغي قطع الكلام لأجله [/ لأجل الأذان‌]» [5]).
خامس عشر- تعدّد المؤذّنين في الأذان:
المتيقّن من النصوص استحباب أذان واحد لكلّ من الإعلام والصلاة، جماعة كانت أو فرادى.
وأمّا المتعدّد فقد اختلفت كلمات الفقهاء وتعابيرهم فيه، فجاءت كلمات أكثر الفقهاء مطلقة لا تعرّض فيها لنوع الأذان الإعلامي أو الصلاتي ولصلاة الجماعة أو الفرادى، وقد اختلف الفقهاء فيها على عدّة أقوال، وهي:
القول الأوّل: جواز الأذان دفعة لمؤذّنَين‌
[1] جواهر الكلام 9: 125.
[2] جامع المقاصد 2: 191. الذخيرة: 256.
[3] الحدائق 7: 425.
[4] الروضة 1: 250.
[5] كشف الغطاء 3: 149.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست