responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 233
امّته [1]).
كما يستحبّ عند سماع الأذان الدعاء بالمأثور، قال الشيخ الطوسي: «روي أنّه إذا سمع المؤذّن يؤذّن يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللَّه أن يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله، رضيت باللَّه ربّاً وبالإسلام ديناً وبمحمّدٍ رسولًا وبالأئمّة الطاهرين أئمّة، ويصلّي على النبي وآله، ثمّ يقول: اللهمّ ربّ هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة، آت محمّداً الوسيلة والشفاعة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وارزقني شفاعته يوم القيامة» [2]).
وفي خبر الحارث بن المغيرة النصري عن الإمام الصادق عليه السلام: «من سمع المؤذّن يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه فقال مصدّقاً محتسباً:
وأنا أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم اكتفي بها عن كلّ من أبى وجحد، واعين بها من أقرّ وشهد، كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد، وعدد من أقرّ وشهد» [3]).
وكذا يقول حين يسمع أذان الصبح:
«اللهمّ إنّي أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب عليّ إنّك أنت التوّاب الرحيم».
ويقول مثل ذلك أيضاً حين يسمع أذان المغرب، إلّا أنّه يقول بدل (نهارك):
(ليلك) وبالعكس [4]).
وفي خبر محمّد بن علي بن الحسين عن الصادق عليه السلام: «... وقال مثل ذلك ...
ثمّ مات من يومه أو ليلته مات تائباً» [5]).
ثمّ إنّ الدعاء بالمأثور عند سماع مطلق الأذان أو خصوص أذاني الصبح والمغرب لا يختص بالحاكي، كما توهمه بعض العبارات [6]؛ لعدم ظهور الخبر في ذلك، فلا يبعد كونه مستحبّاً برأسه [7]).
3- قطع الكلام حين سماع الأذان:
ذكر أنّه يستحبّ لمن سمع الأذان- وهو خارج الصلاة- أن يقطع كلامه وإن كان قرآناً أو دعاءً، ليحكي قول المؤذّن.
واستدلّ له بعموم الأخبار المتقدّمة، وبأنّ قراءة القرآن لا تفوت والقول مع المؤذّن يفوت [8]).
ونوقش فيه بأنّ الكلّ عبادة ولم يعلم استحباب ترك أحدهما للآخر إلّا بدليل، وما استدلّوا به غير ظاهر في ذلك. نعم، ينبغي ترك الكلام والأكل وغير ذلك والاشتغال بحكايته [9]).
قال المحقّق النجفي: «إنّ الأهمّية في بعض المندوبات لا تخرج الآخر في هذا الحال عن صفة الندب، فحينئذٍ إن عارض الحكاية بعض المندوبات وأمكن الجمع جاء بالجميع، ومع التعارض كان الأولى له الإتيان بالأهمّ، كما هو واضح. فما عن‌
[1] المهذّب 1: 90.
[2] المبسوط 1: 97. وانظر: التذكرة 3: 84. المنتهى 4: 433- 434. الذكرى 3: 204- 205. مصباح الفقيه 11: 364- 365.
[3] الوسائل 5: 454، ب 45 من الأذان والإقامة، ح 3.
[4] المبسوط 1: 97. التذكرة 3: 84. المنتهى 4: 433. الذكرى 3: 205. مصباح الفقيه 11: 365.
[5] الوسائل 5: 451- 452، ب 43 من الأذان والإقامة، ح 1.
[6] الذكرى 3: 203، 204. كشف الغطاء 3: 149. مستند الشيعة 4: 540.
[7] جواهر الكلام 9: 127.
[8] انظر: المبسوط 1: 97. المنتهى 4: 432، 433. الذكرى 3: 204. المسالك 1: 191.
[9] مجمع الفائدة 2: 177.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست