responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 224
التزمنا به في مبحث المواقيت للتطوّع في وقت الفريضة ممّا لا ينافي استحبابه في حدّ ذاته ووقوعه عبادةً ... فيكون التطوّع في ذلك الوقت مرجوحاً بالإضافة إلى تركه المجامع لفعل الفريضة، لا مطلقاً كي ينافي كونه عبادة، ففي المقام أيضاً كذلك» [1]).
رابع عشر- ما يستحبّ عند سماع الأذان والإقامة:
1- حكاية الأذان والإقامة:
يستحبّ لمن سمع الأذان أن يحكيه- وهو أن يقول مثل ما قاله المؤذّن عند السماع، من غير فصل معتدّ به بين السماع والقول [2]، فلذا صرّح جماعة بسقوطها إذا أخّرها حتى فرغ من الصلاة [3])- إجماعاً بقسميه، بل المنقول منهما مستفيض أو متواتر [4]؛ لصحيحتي محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال في الاولى: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع المؤذّن يؤذّن قال مثل ما يقول في كلّ شي‌ء» [5]). وفي الثانية: «يا محمّد بن مسلم لا تدعنّ ذكر اللَّه عزّ وجلّ على كلّ حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر اللَّه عزّ وجلّ وقل كما يقول المؤذّن» [6]).
ونحوه غير ذلك من الروايات [7]). وإليها استند كثير من الفقهاء [8]).
ولا فرق في استحباب الحكاية بين أذان الإعلام والجماعة والمنفرد [9]، بل يقوى استحباب حكاية أذان المسافر والمولود [10]؛ لإطلاق الأدلّة المؤيّدة بالتسامح في السنن [11]).

[1] مصباح الفقيه 11: 255- 256.
[2] الخلاف 1: 285، م 29. النهاية: 67. المهذّب 1: 90. الوسيلة: 93. الشرائع 1: 76. التذكرة 3: 82. الذكرى 3: 203. الحدائق 7: 422. مستند الشيعة 4: 537.
[3] انظر: المبسوط 1: 97. الروضة 1: 250. المدارك 3: 294. مفتاح الكرامة 2: 291.
[4] جواهر الكلام 9: 121.
[5] الوسائل 5: 454، ب 45 من الأذان والإقامة، ح 1.
[6] الوسائل 5: 454، ب 45 من الأذان والاقامة، ح 2.
[7] الوسائل 5: 455، ب 45 من الأذان والاقامة، ح 5.
[8] الذكرى 3: 203. الحدائق 7: 422. مستمسك العروة 5: 575. مستند العروة (الصلاة) 2: 348.
[9] جواهر الكلام 9: 126. العروة الوثقى 2: 421، م 4. مستمسك العروة 5: 576. مستند العروة (الصلاة) 2: 350.
[10] كشف الغطاء 3: 159.
[11] جواهر الكلام 9: 127.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست