responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 223
استحبابهما، كما في غيرهما تسهيلًا وتخفيفاً على المصلّي، لا أنّهما مكروهان أو مباحان [1]). وتأويل ذلك إلى أنّ الصلاة بدونهما في هذه المواضع كالصلاة معهما في غيرها فضيلة وثواباً أو غير ذلك ممّا لا دليل عليه [2]).
قال المحقق النجفي: «والمراد بالرخصة في ترك المستحبّ المعلوم جواز تركه خصوص ما نصّ الشارع على تركه على وجه يظهر منه أنّ ذلك ليس من حيث كونه مستحبّاً يجوز تركه، بل لعدم كون الاستحباب في محلّها كما في غير محلّها، ومن هنا ينقدح إشكال في الاستدلال على أفضلية الأذان هنا في الجميع بالاستصحاب أو ببعض العمومات، مثل قول الصادق عليه السلام في موثّق عمّار:
«لا صلاة إلّا بأذان وإقامة» [3]) ... ضرورة كون هذا الحال غير الحال الأوّل، فلا يستصحب الحال السابق» [4]).
وأمّا الكراهة- في عبارة من قال بأنّ السقوط بمعنى الكراهة- فالمعروف بين الفقهاء أنّها بمعنى قلّة الثواب، ولكن لا بالنسبة إلى غيره من الأذان كما احتمله المحقق الأردبيلي في موضع [5]).
لكنّه قال في موضع آخر: «قيل: المراد بالكراهة في العبادات مطلقاً قلّة الثواب، لا المعنى المشهور الاصولي الذي هو أحد الأقسام الخمسة؛ لأنّ العبادة على تقدير وقوعها موجبة للثواب قطعاً، فلا يكون تركها أولى.
ويمكن أن يقال بجواز كون تركها أولى مثل كون فعلها موجباً للعقاب، ولا بعد في قول الشارع: لو فعلت هذه العبادة في وقت كذا أو مكان كذا على هذا الوجه فلا ثواب ولا عقاب، ولو لم تفعل لكان أحبّ إليّ ...» [6]).
في حين ذهب المحقق الهمداني إلى أنّ الكراهة هنا بمعنى أنّ فعله مرجوح بالقياس إلى تركه إلى فعل غيره لا مطلقاً أو إلى غيره من أفراد الأذان حيث قال:
« [معنى‌] الكراهة [في المقام هو] الذي‌
[1] انظر: كفاية الأحكام 1: 86. الذخيرة: 252. الغنائم 2: 396. مستمسك العروة 5: 562.
[2] مستند الشيعة 4: 533.
[3] الوسائل 5: 444، ب 35 من الأذان والإقامة، ح 2.
[4] جواهر الكلام 9: 27.
[5] مجمع الفائدة 2: 378.
[6] مجمع الفائدة 5: 194.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست