responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 112
وقد يجاب عنه بأصالة عدم الحرمة الذي لم يعلم وجود المعارض له بعد قيام احتمال تقييده بقصد المشروعيّة، بل قد يدّعى ظهور خبر زيد النرسي في الجواز، بناءً على إرادة عدم قصده من الأذان من قوله عليه السلام: «ولا يجعله أذاناً» [1] [2]).
وعلى ما ذكرناه من وجه الحرمة يجب أن يحمل قول من أطلق حرمة التثويب [3]، كما على ما بيّناه من وجه الكراهة يجب أن يحمل قول من أطلق القول بكراهته [4]، وبذلك يجمع بين ما ظاهره الاختلاف من أقوال الفقهاء [5]).
ثمّ إنّه ذكر بعض المحقّقين أنّ الظاهر عدم الفرق في كراهة التثويب أو حرمته بالمعنى الأوّل- نظراً لاشتماله على صورة البدعة- بين فعله بعد (حيّ على الفلاح) كما يصنعه العامّة، وبين فعله بعد (حيّ على خير العمل)؛ إذ فصل مثله لا يقدح عندهم، على أنّه‌ قد يحتمل إرادة كونه بعد الحيعلات، ثمّ قال- بعد التأمّل فيه-:
«ومن هنا حملت نصوص التثويب على التقيّة ونحوها، مع كونه في بعضها بعد «حيّ على خير العمل». نعم، يمكن القول بالجواز فيه إذا كان بين التكبير في الأذان- مثلًا- مع عدم قصد التشريع؛ لعدم وجود صورة البدعة التي احتملنا الحرمة التعبّدية فيها» [6]).
ب- فصول الإقامة:
المشهور بين الفقهاء أنّ فصول الإقامة سبعة عشر فصلًا، على ترتيب فصول الأذان، إلّا أنّ التكبير في أوّلها مرّتان، ويزاد بعد حيّ على خير العمل (قد قامت الصلاة) مرّتين وينقص من لا إله إلّا اللَّه في آخرها مرّة [7]).

[1] انظر: المستدرك 4: 44، ب 19 من الأذان والإقامة، ح 2، حيث جاء بعد ما أوردناه قوله عليه السلام: «ولا بأس إذا أراد الرجل أن ينبّه الناس للصلاة أن ينادي بذلك، ولا يجعله من أصل الأذان، فإنّا لا نراه أذاناً».
[2] جواهر الكلام 9: 115.
[3] الانتصار: 138. النهاية: 67. الوسيلة: 92. السرائر 1: 212. الجامع للشرائع: 71. المنتهى 4: 381. التذكرة 3: 47- 49. البيان: 141. المهذّب البارع 1: 351. المسالك 1: 190. المدارك 3: 291.
[4] المبسوط 1: 95. الدروس 1: 162.
[5] مفتاح الكرامة 2: 290. الرياض 3: 342. جواهر الكلام 9: 116.
[6] جواهر الكلام 9: 116.
[7] المقنعة: 100. المبسوط 1: 99. السرائر 1: 213. نهاية الإحكام 1: 412. جامع المقاصد 2: 181.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست