responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 88
بعد عدم اشتراك التحلّل وغيره في ذبح الهدي في مفروض المسألة، فلا يحتاج إلى نيّة التعيين. ولا يمكن قياس الخروج عن الإحرام بالدخول فيه كما يتحلّل غير المحصر والمصدود بإتمام النسك من غير اشتراطه بنيّة [1]).
ومع عدم تماميّة أدلّة الاشتراط، يكفي التمسّك بالأصل والإطلاقات لنفي اشتراط نيّة التحلّل [2]، وإن كان الالتزام به موافقاً للاحتياط [3]، كما قال المحقّق الأردبيلي:
«قد يمنع وقوع وجوب الذبح على وجه التحلّل وللإحلال، بل الذي فهم من الدليل هو ما تيسّر من الهدي، فالظاهر أنّه منها حينئذٍ يجب ويكفي ذبحه بعد الصدّ؛ للأمر به حينئذٍ وإن لم يعلم حصول التحلّل بعده ولا يخطر بباله. نعم، يمكن اعتبار عدم قصد أمر آخر ويقصد كونه للأمر به حين الصدّ. وأمّا وجوب نيّة التحلّل والمقارنة وباقي الوجوه فغير ظاهر، والأصل ينفيه، والتكليف الزائد يحتاج إلى الدليل، والاحتياط طريق السلامة فلا يترك» [4]).
وذهب السيد الگلبايگاني إلى ابتناء المسألة على أنّ الإحلال والإحرام من قبيل الإنشائيات أو الأحكام فإن كانا من قبيل الإنشائيات وجب نيّة التحلّل؛ لأنّ الخروج عن الإحرام كالدخول فيه يحتاج إلى النيّة كالزوجية والملكية، فكما أنّ العلقة بينهما تحتاج إلى العقد فكذلك ارتفاعهما. وأمّا بناءً على أنّ الإحرام والإحلال من قبيل الأحكام كالصوم والصلاة فلا يحتاج الخروج عنه إلى النية [5]).
الثالث- الحلق أو التقصير:
اشترط جماعة من الفقهاء [6] لتحلّل المحصر التقصير أيضاً، فإذا بلغ الهدي‌
[1] جواهر الكلام 20: 119.
[2] شرح التبصرة 4: 304. مهذب الأحكام 15: 9- 10، قال: «. لا تجب نيّة التحلّل عند الذبح أو النحر؛ للأصل وإطلاق الأدلّة».
[3] مجمع الفائدة 7: 399. جواهر الكلام 20: 119.
[4] مجمع الفائدة 7: 399.
[5] الإحصار والصدّ (الگلبايگاني): 11.
[6] النهاية: 281. السرائر 1: 638. الشرائع 1: 282. التذكرة 8: 403. الدروس 1: 476. الرياض 7: 215. كشف الغطاء 4: 637. مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع): 510- 512، م 1381- 1382. التهذيب في أحكام العمرة والحج (التبريزي) 3: 340- 341.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست