responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 87
خصوصاً خبر زرارة المتقدّم؛ فإنّه ظاهر في فتوى المشهور.
الثاني- نيّة التحلّل:
الثاني من الشروط التي ذكرها الفقهاء في حصول التحلّل بعد الإحصار نيّة التحلّل، بمعنى أنّه يجب عليه مضافاً إلى الهدي ونيّة القربة، نيّة التحلّل من الإحرام عند ذبح الهدي، كما ذهب إليه الشيخ وابنا حمزة وإدريس والمحقّق والعلّامة الحلّيان والشهيدان وغيرهم من الفقهاء المعاصرين [1]، ونسبه السيد العاملي إلى الأكثر [2]، وادّعى السيد الطباطبائي عدم وجدان الخلاف فيه بينهم [3]).
ومستندهم في ذلك التمسّك بأنّه عمل، وأنّ «الأعمال بالنيّات» [4]، وأنّ الذبح يقع على وجوه ولا ينصرف إلى بعضها إلّا بالنيّة، وأنّ التحلّل من الإحرام قصدي فيجب نيّة التحلّل عند ذبح الهدي للخروج من الإحرام، كما يحتاج تحقّق الإحرام والدخول فيه إلى نيّة الإحرام.
قال الشيخ الطوسي: «إذا أراد التحلّل من حصر العدوّ فلا بدّ فيه من نيّة التحلّل قبل الدخول فيه، وكذلك إذا احصر بالمرض» [5]).
وقال المحقق: «لا يحلّ إلّا بعد الهدي ونيّة التحلّل» [6]).
وقال يحيى بن سعيد: «وينويان [أي المحصر والمصدود] معاً التحلّل، ويبعثان بالهدي إن كانا في الحج إلى منى» [7]).
وقال الشهيد الثاني في شرح عبارة الشرائع: «والمراد ببعديّة الهدي والنيّة أنّ الإحلال لا يتحقّق إلى أن يذبح الهدي أو ينحره ناوياً به التحلّل» [8]).
واستشكل فيه جماعة من الفقهاء كالمحقق الأردبيلي والسبزواري والنراقي والنجفي [9]، فذهبوا إلى عدم وجوبها وعدم شرطيّتها للتحلّل.
وبه صرّح جمع من المعاصرين [10]) أيضاً، ولم يتعرّض بعضهم لشرطيّتها بالمرّة.
ودليلهم الأصل والاطلاقات بعد عدم تمامية ما استدلّ به على الاشتراط، فإنّ حديث: «الأعمال بالنيّات» لا يدلّ على اعتبار نيّة التحلّل هنا وإلّا لاقتضى في غيره أيضاً [11]). مضافاً إلى كونه أجنبيّاً عمّا نحن فيه؛ لأنّ معناه أنّه إن قصد العامل بعمله الزخارف الدنيوية فله ما قصد، وإن قصد الآخرة فله أجر العمل وثوابه.
كما لا تتمّ دلالة غيره أيضاً؛ لأنّهما عين المدّعى [12]، فيمكن الاكتفاء بقصد القربة
[1] المبسوط 1: 333. الوسيلة: 193. السرائر 1: 644. المنتهى 13: 18- 19، 52. التذكرة 8: 387- 388، 407. الدروس 1: 476، 479. الروضة 2: 368. الرياض 7: 206. جامع المدارك 2: 564. دليل الناسك: 447. تعاليق مبسوطة 10: 650- 651.
[2] المدارك 8: 289.
[3] الرياض 7: 206.
[4] الوسائل 1: 48، ب 5 من مقدّمة العبادات، ح 5، 6.
[5] المبسوط 1: 333.
[6] الشرائع 1: 280.
[7] الجامع للشرائع: 222.
[8] المسالك 2: 389.
[9] مجمع الفائدة 7: 399، 412. الذخيرة: 700. مستند الشيعة 13: 132- 133. جواهر الكلام 20: 118.
[10] مهذب الأحكام 15: 9. شرح التبصرة 4: 300. كما لم يتعرّض لذلك السيد الخوئي والتبريزي.
[11] جواهر الكلام 20: 118.
[12] مهذب الأحكام 15: 10.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست