responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 69
مطلقاً أي سواء كان محصوراً في الحج أم في العمرة المفردة أم في التمتّع:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المحصور ولم يسق الهدي، قال: «ينسك ويرجع»، قيل: فإن لم يجد هدياً؟ قال: «يصوم» [1]، وقريب منها صحيحته الاخرى [2]).
ومنها: صحيحته الثالثة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة ...» [3]).
وروي في الفقيه مرسلًا: «المحصور والمضطرّ ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطرّان فيه» [4]). ولإطلاق هذه الروايات ذهب الشيخ الصدوق- كما تقدّم- إلى كفاية الذبح من مكانه مطلقاً، كما ذهب جماعة من الفقهاء إلى التخيير جمعاً بينها وبين ما يأتي من الأخبار [5]).
الطائفة الثانية:
ما دلّ على التفصيل بين حجّة الإسلام والتطوّع وأنّه يذبح في التطوّع من مكانه ويبعث به إلى محلّه في حجة الإسلام، نحو ما رواه الشيخ المفيد مرسلًا عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:
«المحصور بالمرض إن ساق هدياً أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلّه ... هذا إذا كان حجّة الإسلام، فأمّا حجّة التطوّع فإنّه ينحر هديه وقد أحلّ» [6]).
ولعلّ سلّار ذهب إلى التفصيل للجمع بين هذه الرواية وبين سائر الروايات [7]، كما أنّ ظاهر الشيخ المفيد أيضاً العمل بها [8]).
الطائفة الثالثة:
ما دلّ على التفصيل بين العمرة المفردة وغيرها بأن يذبح في العمرة المفردة من مكانه:
منها: خبر رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «خرج الحسين عليه السلام معتمراً وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى‌
[1] الوسائل 13: 187، ب 7 من الإحصار والصدّ، ح 1.
[2] الوسائل 13: 187، ب 7 من الإحصار والصدّ، ح 2.
[3] الوسائل 13: 181، ب 2 من الإحصار والصدّ، ح 1.
[4] الفقيه 2: 515، ح 3105. الوسائل 13: 187، ب 6 من الإحصار والصدّ، ح 3.
[5] انظر: المدارك 8: 304. مجمع الفائدة 7: 414.
[6] المقنعة: 446. الوسائل 13: 180، ب 1 من الإحصار والصدّ، ح 6.
[7] مستند الشيعة 13: 145. المفاتيح 1: 386.
[8] انظر: المقنعة: 446.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست