responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 68
الهدي حيث احصر في الأوّل فقط [1]، وهو ظاهر الشيخ المفيد أيضاً [2]).
وذهب جماعة إلى التخيير بين بعث الهدي والذبح في مكان الإحصار- كما حكي عن الإسكافي وقوّاه السيد العاملي [3]، ونفى البعد عنه المحقق الأردبيلي [4] جمعاً بين الروايات. واستقربه السبزواري أيضاً [5]).
وفي قبالهم ذهب المشهور إلى وجوب بعث الهدي إلى محلّه [6]، بل عن ظاهر الغنية وغيرها الإجماع عليه [7]، فإن كان الإحصار في إحرام الحج وأراد المحصر التحلّل فعليه أن يبعث الهدي أو ثمنه إلى منى حتى يذبح فيها، وإن كان في إحرام العمرة- سواء كانت عمرة التمتّع أو العمرة المفردة- يبعثه إلى مكّة ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معيّن، فإذا حضر الوقت تحلّل في مكانه، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الطوسي وبنو حمزة والبراج وادريس والمحقّق والعلّامة الحلّيان والشهيدان والمحقّق النجفي وغيرهم [8]، ووافقهم السيد الخوئي إلّا في العمرة المفردة حيث ذهب إلى التخيير فيها [9]).
ومنشأ اختلاف آراء الفقهاء، اختلاف الروايات ووجه الجمع بينها، وهي على طوائف:
الطائفة الاولى:
الروايات الدالّة على أنّ وظيفة المحصور ذبح الهدي في مكانه‌
[1] المراسم: 118، قال: إن كان الإحصار في حجّة الإسلام يجب بعث الهدي وبقاؤه على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلّه بخلاف التطوّع.
[2] المقنعة: 446.
[3] المختلف 4: 353. المدارك 8: 304، وقال: القول بالتخيير مطلقاً خصوصاً لغير السائق لا يخلو من قوّة.
[4] مجمع الفائدة 7: 414.
[5] الذخيرة: 703. كفاية الأحكام 1: 363.
[6] مجمع الفائدة 7: 412. الحدائق 16: 39. جواهر الكلام 20: 147. وفي المدارك 8: 301، وكفاية الأحكام 1: 363، والرياض 7: 215 نسبه إلى الأكثر.
[7] الغنية: 195- 196.
[8] النهاية: 281- 282. المبسوط 1: 334- 335. الوسيلة: 193. المهذب 1: 270. السرائر 1: 638. الشرائع 1: 282. الجامع للشرائع: 222. التذكرة 8: 402. الدروس 1: 476- 477. المسالك 2: 387. الرياض 7: 212، 215. مستند الشيعة 13: 146- 147. كشف الغطاء 4: 637. جواهر الكلام 20: 143- 147. مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع): 510- 512، م 1381، 1382.
[9] المعتمد في شرح المناسك 5: 449- 450. مناسك الحج: 209- 210، م 448.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست