responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 53
بالأمر بإتمام الحجّ والعمرة فيه لعدم صدق عنوان الحجّ والعمرة على الفاسد منهما أو إن صدق لم يجب الإتمام لكون المراد ممّا يجب إتمامه خصوص الصحيح، وحينئذٍ فلا يمكن تخريجه إلّا بافتراض أنّ الإتمام فيه جاء عقوبة وأنّه وجب بأمر جديد، فمع الصدّ عنه أو الإحصار يشمله قوله تعالى: «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ» وتجري فيه أحكامهما [1]).
الأمر الثالث- التحلّل رخصة لا عزيمة:
تقدّم آنفاً جواز التحلّل لمن منعه المرض من إتمام النسك، لكن ذلك من باب الرخصة لا العزيمة، فيجوز له الصبر والبقاء على إحرامه رجاء زوال المانع [2]، فالأمر بالإحلال في النصوص والفتاوى وإن كان ظاهراً في الوجوب بدواً، إلّا أنّه حيث كان في مقام توهّم الحظر فيحمل على الإباحة، بل ظاهر الفقهاء الاتّفاق عليه [3]).
فللمحصر التحلّل عند طروّ المرض، وله أن يؤخّره حتّى ييأس من زوال العذر فيتحلّل بالهدي أو بالعمرة بعد تحقّق الفوت.
وممّا تقدّم يظهر أنّه لا يعتبر في الحكم بجواز التحلّل، اليأس من زوال المرض، بل يجوز التحلّل حتى مع الظنّ بزوال العذر، كما سيأتي تفصيل ذلك في أسباب الحصر.
قال العلّامة الحلّي في ذيل الآية المباركة المتقدّمة: «إذا احصرتم فتحلّلتم أو أردتم التحلّل فما استيسر من الهدي؛ لأنّ نفس الإحصار لا يوجب هدياً» [4]).
وقال الشهيد: «لو أخّر التحلّل حتى تحقّق الفوات فله ذلك، وحينئذٍ يتحلّل بالعمرة ويتحلّل بالهدي منها لو تعذّرت» [5]).
وقال المحقّق النجفي- ضمن بيان‌
[1] انظر: المعتمد في شرح المناسك 5: 445. التهذيب في مناسك العمرة والحج (التبريزي) 3: 338. تعاليق مبسوطة 10: 662.
[2] انظر: الخلاف 2: 425، 428، م 317، 322. الدروس 1: 479. المهذب البارع 2: 225. المسالك 2: 388. مجمع الفائدة 7: 407، 415. المدارك 8: 287. الرياض 7: 200- 201.
[3] جواهر الكلام 20: 129.
[4] التذكرة 8: 386.
[5] الدروس 1: 479.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست