responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 52
أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «المحصور غير المصدود، والمصدود تحلّ له النساء، والمحصور لا تحلّ له النساء» [1]).
وكذا الصحيحة الاخرى لمعاوية بن عمّار وموثّقة زرعة وغيرهما من الروايات التي سيأتي ذكرها.
الأمر الثاني- ثبوت الإحصار في الحجّ الصحيح والفاسد:
صرّح الفقهاء بعدم الفرق في جواز التحلّل عند طروّ المرض بين الحجّ الصحيح والفاسد، فإذا أفسد حجّه ثمّ احصر أو صدّ كان له التحلّل [2]، وسقط عنه وجوب إتمام الحجّ الفاسد بلا خلاف عندهم [3]؛ نظراً إلى عموم النصوص كتاباً وسنّة، أو إطلاقهما الرافع لاحتمال الاختصاص بالصحيح، فيلزم العمل بأحكام الإحصار، مضافاً إلى ما يترتّب على فساد حجّه من البدنة والحجّ من قابل.
ومرادهم من الحج الفاسد الذي تجري فيه أحكام الصدّ والحصر هو ما جامع فيه الرجل المرأة حال الإحرام، دون ما فسد بغيره، كما لو ترك طواف عمرة التمتع عامداً عالماً حتى ضاق به وقت الحج عن إدراك الوقوفين، وكذا ما لو ترك الوقوفين متعمّداً فإنّ الحجّ يفسد بذلك، لكن لا يجب على صاحبه إتمامه بخلاف الحجّ الذي جامع فيه فإنّه يجب إتمامه.
وقد اختلف الفقهاء في وجه تخريج وجوب الإتمام فيه، فبناءً على ما ذهب إليه السيد الخوئي وبعض تلامذته من أنّ إطلاق لفظ الفساد عليه مجاز كناية عن عدم إمكان الاكتفاء به ووجوب إنشاء حجّ جديد في العام القابل عقوبةً له على ما أتى به حال الإحرام فوجه تخريج وجوب الإتمام واضح فيه؛ إذ هو حجّ صحيح ينطبق عليه الأمر بوجوب إتمام الحجّ والعمرة. وأمّا بناءً على فساد الحجّ المذكور حقيقة وابتناء الإجزاء على ما يأتي به في العام المقبل فلا يتّجه التمسّك‌
[1] الوسائل 13: 177، ب 1 من الإحصار والصدّ، ح 1.
[2] المبسوط 1: 333. السرائر 1: 643. الشرائع 1: 281. التذكرة 8: 58، 395، 396. الجامع للشرائع: 223. المهذب البارع 2: 281. جامع المقاصد 3: 291، 294- 295. كشف اللثام 6: 313، 316. كشف الغطاء 4: 635- 636.
[3] جواهر الكلام 20: 134- 135. مهذب الأحكام 15: 19.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست