responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 50
المشهور [1])- في امور:
منها: أنّ المصدود يحلّ له بالمحلّل جميع ما حرّمه الإحرام حتى النساء، دون المحصور، فإنّه يحلّ له ما عدا النساء وأمّا النساء فيتوقف الحلّ منهنّ على الطواف ولو بالاستنابة.
ومنها: أنّه يجب على المحصر الهدي إجماعاً، مضافاً إلى افتقاره للتحلّل إلى الحلق أو التقصير، بخلاف المصدود فإنّ فيه خلافاً في ذلك.
ومنها: كون فائدة الاشتراط عند عقد الإحرام تعجيل التحلّل للمحصور دون المصدود؛ لجوازه بدون الشرط؛ ولذا اختلف الفقهاء في فائدته في الصدّ، وأنّه هل يفيد سقوط الهدي، وهل أنّ التحلّل عزيمة لا رخصة، أو هو مجرّد تعبّد؟
ولكن سيأتي إنكار جماعة من الفقهاء تعجيل التحلّل للمحصور بالاشتراط وعليه لا يكون ذلك فارقاً.
ومنها: أنّ المصدود يذبح هديه في محلّ الصدّ ويحلّ من المحرّمات، ولكنّ المحصور يبعث بهديه إلى مكّة إن كان في إحرام العمرة، وإلى منى إن كان في إحرام الحجّ، ولا يجوز له التحلّل بعد البعث، بل ينتظر إلى زمان المواعدة التي يذبح فيها هديه أو ينحر [2]).
ثالثاً- أثر الإحصار:
يترتّب على تحقّق الإحصار في الحجّ والعمرة أثر واحد هو جواز التحلّل للمحرم بهما قبل إتمامهما، وهو ما يقع البحث عنه في جملة امور:
الأوّل- جواز التحلّل بالإحصار:
لو تلبّس‌ المحرم بإحرام الحجّ أو العمرة وجب عليه إكمال نسكه إجماعاً [3]، فلا يجوز له رفع اليد عنهما اختياراً. نعم، لو تحقّقت أسباب الإحصار والصدّ بحيث لم يتمكّن عن إتمام نسكه، جاز له التحلّل‌
[1] المسالك 2: 386- 387. المدارك 8: 286. الرياض 7: 196- 197. جواهر الكلام 20: 113. الإحصار والصدّ (الگلبايگاني): 5.
[2] انظر: المسالك 2: 387. المدارك 8: 286. الرياض 7: 197.
[3] التذكرة 8: 385. المسالك 2: 395. المدارك 8: 286. الرياض 7: 198. جواهر الكلام 20: 114.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست