responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 49
نصوصهم» [1]، كما تشهد له صحيحة معاوية بن عمّار، حيث جاء فيها:
«المحصور هو المريض» [2]).
وأمّا ما ورد في الآية الشريفة: «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» [3] فهو بالمعنى اللغوي الشامل للحصر والصدّ، وهو مطلق المنع بعدوّ كان أو مرض بقرينة نزولها في صدّ المشركين لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية [4]). وكأنّ سبب التفريق بينهما في اصطلاح الفقهاء هو الروايات [5]).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الصدّ:
وهو عند الفقهاء منع المحرم عن إتمام نسكه بسبب العدوّ [6]، وأمّا الإحصار فهو المنع لمرض، خلافاً للجمهور حيث جعلوهما بمعنى واحد [7]).
قال السيد الخوئي في بيان الفرق بين الصدّ والحصر: «إنّ الفقهاء اصطلحوا على من منعه المرض عن الحجّ أو العمرة وإتمامهما بعد تلبّسه بالإحرام ب (المحصور)، في قبال من منعه العدوّ عن ذلك فاصطلحوا عليه ب (المصدود) تبعاً للروايات» [8]).
ويشهد لذلك أيضاً صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «المحصور غير المصدود»، وقال: «المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يردّه المشركون كما ردّوا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ليس من مرض، والمصدود تحلّ له النساء، والمحصور لا تحلّ له النساء» [9]).
ثمّ إنّ الصدّ والإحصار يشتركان في ثبوت أصل التحلّل عند المنع من إتمام النسك في الجملة، وكذا في غيره من الأحكام كما ستأتي الإشارة إليه لاحقاً، لكنّهما يفترقان- بناءً على مذهب‌
[1] المسالك 2: 386.
[2] الوسائل 13: 177، ب 1 من الإحصار والصد، ح 1.
[3] البقرة: 196.
[4] مجمع الفائدة 7: 397. المعتمد في شرح المناسك 5: 424. وانظر: مجمع البيان 1- 2: 290.
[5] مجمع الفائدة 7: 397.
[6] المبسوط 1: 332. المهذب 1: 270. السرائر 1: 637. الشرائع 1: 280. التذكرة 8: 385. كشف اللثام 6: 301. جواهر الكلام 20: 112- 117. المعتمد في شرح المناسك 5: 422.
[7] المنتهى 13: 15. المسالك 2: 386. الرياض 7: 197.
[8] المعتمد في شرح المناسك 5: 449.
[9] الوسائل 13: 177، ب 1 من الاحصار والصد، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست