responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 477
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء لهذا المصطلح في أبواب متفرّقة من الفقه، نذكر منها:
1- يعتبر في العبادات النيّة، وهي عند بعض الفقهاء إخطار صورة الفعل العبادي في الذهن بما يميّزه عن سائر الأفعال المشابهة [1]).
لكنّ مشهور الفقهاء على أنّها الداعي إلى الفعل، بل ادّعي عليه الإجماع في عصر الشيخ الأنصاري وما بعده [2]).
والفرق بينهما يظهر في استدامة النيّة ومقارنتها للفعل حيث تتعذّر الاستدامة الحقيقيّة بناءً على تفسير النيّة بالإخطار، ولذلك اجتزئ بالحكميّة، ولا تتعذّر بناءً على تفسيرها بالداعي؛ لأنّه موجود ما دام الفعل قائماً والفاعل منتبهاً.
(انظر: نيّة)
2- إذا عجز المصلّي عن أداء أفعال الصلاة حتّى بالإشارة وتحريك اللسان فإنّه يجب عليه إخطارها في البال [3]).
وذهب بعض الفقهاء إلى سقوط الصلاة عنه حينئذٍ مع اعتباره الإخطار أحوط [4]).
وأمّا وجوب إخطار صورة اللفظ وعدمه فقد رأى بعض الفقهاء عدم وجوب إخطار المعنى المطابقي لتكبيرة الإحرام [5]).
3- يستحبّ للمصلّي أن يخطر بباله جملة من المعاني حال أداء أفعال الصلاة، فيستحبّ له عند رفع يديه لتكبيرة الإحرام إخطار معنى: (اللَّه أكبر، الواحد الأحد، الذي ليس كمثله شي‌ء، لا يلمس بالأخماس، ولا يدرك بالحواس) [6]).
وعند الركوع ومدّ العنق فيه: (آمنت بك ولو ضربت عنقي).
وفي السجود في السجدة الاولى: (اللهمّ منها خلقتني)، وفي الرفع منها: (ومنها أخرجتني)، وفي السجدة الثانية: (وإليها
[1] انظر: الحدائق 2: 153. الغنائم 1: 164، و5: 35. مستند الشيعة 2: 75- 78.
[2] الطهارة (تراث‌ الشيخ الأعظم) 2: 17.
[3] التذكرة 3: 95. نهاية الإحكام 1: 441.
[4] كشف اللثام 4: 98.
[5] الرياض 3: 359.
[6] الألفيّة والنفليّة: 113.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست