responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 478
تعيدني)، وفي الرفع منها: (ومنها تخرجني تارةً أُخرى) [1]).
وفي التشهّد يتورّك خافضاً لركبته اليسرى ورافعاً لليمنى: (اللهمّ أمت الباطل وأقم الحقّ) [2]).
4- ذهب بعض الفقهاء إلى منع المصلّي من قصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين عند التسليم، لكنّه جوّز للمنفرد إخطار التسليم بالبال على الكاتبين، وللإمام إخطاره على الكاتبين والمأمومين [3]).
5- استثنى الفقهاء الذكر من الكلام المكروه حال التخلّي، وفسّره بعض بالذكر في النفس والإخطار بالبال مستدلّاً بما ورد من الأمر في الروايات بالبسملة وحمد اللَّه للعاطس [4]).
(انظر: تخلي)
6- فسّر بعض الفقهاء الريبة بما يخطر في البال عند النظر [5]، من الميل إلى الوقوع في الحرام مع المنظور إليه من تقبيل ونحوه [6]).
(انظر: ريبة)
7- يلزم في الدفاع إخطار المحارب واللص وتنبيهه قبل دفعه باليد؛ لوجوب الاحتياط بالتدرّج من الأسهل إلى الأشدّ [7]).
(انظر: دفاع)
8- يتحقّق الإصرار على الصغيرة بإخطار فاعلها العود إليها متى تمكّن منها.
(انظر: إصرار)
9- لا يجب السجود بإخطار آية السجدة في الذهن، وإنّما يجب بالاستماع إليها أو قراءتها [8]، بلا خلاف ظاهر [9]).
(انظر: آيات السجود)

[1] التحفة السنيّة: 133 (مخطوط).
[2] الرياض 3: 467.
[3] العروة الوثقى 2: 598، م 5، مع تعليقات مراجع العصر.
[4] كشف اللثام 1: 238.
[5] كشف اللثام 7: 23. النكاح (تراث الشيخ الأعظم): 55.
[6] مستمسك العروة 14: 29- 30.
[7] انظر: تحرير الوسيلة 1: 447- 448، م 6.
[8] العروة الوثقى 2: 578، م 3.
[9] مستمسك العروة 6: 417.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست