تعيدني)، وفي الرفع منها: (ومنها تخرجني تارةً أُخرى) [1]).
وفي التشهّد يتورّك خافضاً لركبته اليسرى ورافعاً لليمنى: (اللهمّ أمت الباطل وأقم الحقّ) [2]).
4- ذهب بعض الفقهاء إلى منع المصلّي من قصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين عند التسليم، لكنّه جوّز للمنفرد إخطار التسليم بالبال على الكاتبين، وللإمام إخطاره على الكاتبين والمأمومين [3]).
5- استثنى الفقهاء الذكر من الكلام المكروه حال التخلّي، وفسّره بعض بالذكر في النفس والإخطار بالبال مستدلّاً بما ورد من الأمر في الروايات بالبسملة وحمد اللَّه للعاطس [4]).
(انظر: تخلي)
6- فسّر بعض الفقهاء الريبة بما يخطر في البال عند النظر [5]، من الميل إلى الوقوع في الحرام مع المنظور إليه من تقبيل ونحوه [6]).
(انظر: ريبة)
7- يلزم في الدفاع إخطار المحارب واللص وتنبيهه قبل دفعه باليد؛ لوجوب الاحتياط بالتدرّج من الأسهل إلى الأشدّ [7]).
(انظر: دفاع)
8- يتحقّق الإصرار على الصغيرة بإخطار فاعلها العود إليها متى تمكّن منها.
(انظر: إصرار)
9- لا يجب السجود بإخطار آية السجدة في الذهن، وإنّما يجب بالاستماع إليها أو قراءتها [8]، بلا خلاف ظاهر [9]).
(انظر: آيات السجود) [1] التحفة السنيّة: 133 (مخطوط). [2] الرياض 3: 467. [3] العروة الوثقى 2: 598، م 5، مع تعليقات مراجع العصر. [4] كشف اللثام 1: 238. [5] كشف اللثام 7: 23. النكاح (تراث الشيخ الأعظم): 55. [6] مستمسك العروة 14: 29- 30. [7] انظر: تحرير الوسيلة 1: 447- 448، م 6. [8] العروة الوثقى 2: 578، م 3. [9] مستمسك العروة 6: 417.