responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 473
لا الإشارة. نعم، لو تعلّق النذر والعهد والقسم بعدم الكلام بمعنى عدم المحاورة والإفهام والتفهيم فهذا معنى أعم متحقّق بإشارة الأخرس أيضاً، فالمسألة مرتبطة بما يستظهر من متعلّق النذر واليمين، فقد يستظهر خصوص التكلّم كما إذا كان الخرس عارضاً بعد انعقاد اليمين أو النذر، وقد يستظهر الأعم حتّى من الناطق.
نعم، الظاهر في النذر أو اليمين الصادرين من الأخرس في حال خرسه إرادة الأعم؛ لعدم إمكان النطق في حقّه ليحتمل إرادته بالخصوص من متعلّق نذره أو يمينه، إلّا إذا أراد مطلق تحريك اللسان وإخراج الصوت مثلًا. وعلى كلّ حال فالمسألة مربوطة بما يستظهر من ظاهر عقد النذر واليمين، وهو يختلف باختلاف القرائن والمقامات وإن كان عنوان الكلام ظاهراً لغة وعرفاً في اللفظ.
وأمّا الغناء- وهو الصوت المطرب- إذا تحقّق بتحريك لسان الأخرس وإظهار الصوت منه فهو، وإلّا فلا يتحقّق بالإشارة.
وهذا واضح.
قال المحقّق النجفي: «لا يحنث [الناطق‌] بالكتابة والإشارة لو حلف [أن‌] لا يتكلّم قطعاً؛ لعدم تسميتهما كلاماً لغةً ولا عرفاً ... بل لا يدخل فيه إشارة الأخرس وإن جرى عليه حكم الكلام في كثير من المقامات» [1]).
ب- إجزاء عتق العبد الأخرس في الكفّارات:
اتّفق فقهاؤنا على أنّه يصحّ عتق العبد الأخرس في الكفّارات [2]؛ لأنّ المدار في العيب الذي لا يصحّ العتق معه ما أوجب انعتاق العبد على سيّده قهراً مثل العمى والجذام والإقعاد والتنكيل فلا يحصل الانعتاق فيها دون غيرها [3]).
نعم، خالف ابن الجنيد الإسكافي في ذلك فذهب إلى عدم إجزاء عتق فاقد الجارحة كالأخرس [4]، وسائر الفقهاء على خلافه؛ لإطلاق الأدلّة. والتفصيل موكول إلى محلّه.
(انظر: عتق، كفّارة)

[1] جواهر الكلام 35: 333.
[2] جواهر الكلام 33: 204. وانظر: التحرير 4: 376. الدروس 2: 182.
[3] جواهر الكلام 33: 204. وانظر: التحرير 4: 376. الدروس 2: 182.
[4] نقله في المختلف 8: 264.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست