responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 470
واشتراط لفظ خاصّ فيه- لو ثبت- لا يمنع من إمكان الإشارة إليه من قِبل من لا يتمكّن من النطق، وهو الأخرس والاكتفاء منه بذلك.
هذا مضافاً إلى ما روي أنّ رجلًا جار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه جارية أعجميّة أو خرساء فقال: يا رسول اللَّه عليّ عتق رقبة فهل تجزي هذه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
«أين اللَّه؟» فأشارت إلى السماء، ثمّ قال لها: «من أنا؟» فأشارت إلى أنّه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: «اعتقها فإنّها مؤمنة» [1]).
نعم، لو كانت الإشارة غير مفهمة فقد اشترط بعضهم اقترانها بالصلاة لتكون قرينة على إرادة الدخول في الإسلام [2]، وأضاف بعضهم أنّ الأولى للأخرس أن يحرّك لسانه أو يضيف الكتابة زائداً على الإشارة [3]). (انظر: إسلام)
ه- قضاء الأخرس:
المعروف بين فقهائنا صحّة تصدّي الأخرس للقضاء إذا كان واجداً لشرائطه، وخالف في ذلك بعض الفقهاء فاشترطوا كمال الخلقة في القاضي، بل صرّح بعضهم باشتراط انتفاء الخرس.
قال الشهيد في الدروس: «ويشترط في القاضي المنصوب البلوغ والعقل ... وانتفاء الخرس. أمّا الصمم فلا يمنع من القضاء مطلقاً» [4]).
إلّا أنّ المشهور بين الفقهاء عدم اشتراط ذلك إذا كان متمكّناً من القضاء وإنشاء الحكم ولو بالإشارة أو الكتابة؛ تمسّكاً بإطلاق أدلّة القضاء. وتفصيله في موضعه.
(انظر: قضاء)
و- تذكية الأخرس:
المشهور بين قدامى الفقهاء حلّيّة ذبيحة الأخرس إذا كان معتقداً لوجوب التسمية وإن لم يسمّ.
قال الشيخ الطوسي: «ولو ذبح الأخرس حلّ أكله وإن لم يذكر اسمه إذا كان معتقداً لوجوب ذلك» [5]).

[1] جواهر الكلام 33: 201. تلخيص الحبير 3: 222، ح 1616. كنز العمال 1: 412، ح 1746.
[2] المسالك 10: 41.
[3] كشف الغطاء 4: 349.
[4] الدروس 2: 66.
[5] الخلاف 6: 24 م 23. وانظر: المبسوط 1: 390.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست