responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 461
ط- عدم الاجتزاء بفعل الأخرس في العبادات الكفائيّة:
ما يقوم به الأخرس من عبادة كفائيّة منوطة باللفظ- كالصلاة على الميّت أو الأذان والإقامة- وإن كان مجزياً له عن تكليفه، إلّا أنّه لا يجزي عن تكليف الغير، فلا تسقط الصلاة على الميّت عن الآخرين بصلاة الأخرس عليه، كما لا يسقط الأذان والإقامة بإشارته، بل حتّى بتحريك لسانه.
نعم، لم يستبعد بعضهم الاكتفاء به في سقوط الأذان والإقامة إذا كان لوك لسانه مميّزاً.
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء:
«الظاهر عدم الاجتزاء بأذانه حيث يكون مميّزاً، والقول به غير بعيد» [1]).
وقال أيضاً: «وسماع [/ صوت‌] لوك الأخرس لسانه لا يلحقه بالحكم [في سقوط الأذان عمّن سمعه من غيره‌]» [2]).
ي- عدم الفرق بين الخرس الأصلي والعارض:
الخرس تارة يكون أصليّاً واخرى عارضاً، وجميع ما بيّناه لحدّ الآن من الأحكام لا ريب في ثبوته للخرس الأصلي، وأمّا الخرس العارض فقد أثبت كثير من الفقهاء له حكم الخرس الأصلي، بل المعنون في كلمات كثير منهم العاجز عن النطق، وشبّهوا له بالأخرس.
قال المحقّق الكركي: «لا فرق بين كون العجز لخرس أصليّ أو لعارض طارئ، وحينئذٍ فتكفي الإشارة كما تكفي في التكبير والأذكار وسائر التصرّفات القوليّة، وكأنّه لا خلاف في ذلك. ولا بدّ من كون الإشارة مفهمة للمراد، دالّة على القصد، وإلّا لم يعتدَّ بها» [3]).
لكن قد يقال بالفرق بين الأخرس والعاجز عن النطق لعارض كمرض عضوٍ أو شلله أو اعتقال لسان أو قطعه أو غير ذلك، فإنّ الأصل في العاجز عن فعلٍ تكليفي سقوطه؛ لأنّ القدرة شرط في التكليفيّات، فتسقط القراءة والتشهّد والتكبير والتلبية وغيرها من التكاليف ممّا اعتبر فيه اللفظ، بخلاف الأخرس فإنّ الأصل وإن كان يقتضي السقوط أيضاً إلّا أنّ ورود النصوص بجعل الإشارة وتحريك‌
[1] كشف الغطاء 3: 154.
[2] كشف الغطاء 3: 156.
[3] جامع المقاصد 12: 76.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست