responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 462
......
- اللسان وقصد المعنى أو هيئته بدلًا عن التلفّظ في حقّه صار مانعاً من الأخذ بالأصل لتقدّمها عليه.
إلّا أنّ ذلك يمكن الجواب عنه: بأنّ مناط جعل ذلك في حقّ الأخرس هو عجزه عن النطق، فيسري إلى كلّ عاجز عنه ولو بالعوارض والأسباب الطارئة، وهو ما أشار إليه الفقهاء في بعض كلماتهم.
نعم، يصحّ أن يقال بالفرق بين العاجز عن النطق عرضاً بسبب خلل عضوي أدّى إلى فقدان القدرة على الكلام- سواء كان الخلل العضوي في اللسان نفسه كقطعه أو ورمه أو في الأعصاب والعضلات المحرّكة له أو في المخّ أو في غيرها، وسواء كان منشؤه المرض أو الخوف أو غيرهما- وبين العاجز عنه بسبب مانع خارجي كالإكراه والنذر والخوف وغيرها، فتجعل الإشارة أو الكتابة بديلًا عن اللفظ في الأوّل دون الثاني؛ لعدم الدليل عليه وعدم تماميّة شي‌ء من الوجوه المتقدّمة في تصرّفات الأخرس فيه كما هو واضح» ).
(1) قال الشيخ حسين آل عصفور البحراني (عيون الحقائق 1: 339): «يصحّ التدبير لمن تعذّر عليه‌ النطق كالأخرس أو لمن اعتقل لسانه بالمرض بالإشارة المفهمة لذلك، وكذا رجوعه، وكذلك بالكتابة عند نصب القرينة كما تقدّم في العتق. كما يصحّ ذلك في تصرّفاتهم وسائر معاملاتهم؛ لأنّ الإشارة والكتابة قائمتان مقام اللفظ، سواء كان المانع أصليّاً أم عرضيّاً؛ لعموم الأدلّة ولخصوصها أيضاً، وسواء أخرس بعد التدبير فيرجع بالإشارة أم قبله؛ لاشتراك الجميع في المقتضي».
وقال السيد المراغي (العناوين 2: 141- 142): «الظاهر أنّ العاجز عن النطق لمرض في العضو أو اعتقال لسان أو قطع أو غير ذلك من العوارض المستمرّة بما يعتدّ به بحيث يوجب سلب قدرة النطق كالأخرس في هذه الأحكام؛ إذ العلّة المستفادة من كلام الشارع هو العجز، وظاهر الأصحاب أيضاً ذلك، ويمكن دعوى عدم الفارق وتنقيح المناط، والتمسّك بلزوم العسر والحرج، وأصالة عدم وجوب التوكيل، ونحو ذلك.
نعم، يبقى الإشكال في المكره الممنوع عن التكلّم خوفاً، ففي إلحاقه بالأخرس مطلقاً أو عدمه كذلك، أو الفرق بين طول الزمان الموجب لتفويت الأغراض المقصودة له، وبين قصره الموجب للزوال بسرعة بحيث لا يفوت من الغرض ما يعتدّ به، أو الفرق بين كون الإكراه بحقّ أو بباطل- لو أمكن فرضه- وجوه. الأقوى الإلحاق».
وقال السيد جواد العاملي (مفتاح الكرامة 4: 163): «ولا تكفي الإشارة إلّا مع العجز كما في التذكرة، وهو معنى قوله في الشرائع: يقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر. وقوله في الإرشاد: ولو تعذّر النطق كفت الإشارة. وقوله في التحرير: لا تكفي‌] Y الكتابة ولا الإشارة مع القدرة، وتجزي الأخرس وشبهه الإشارة. وقولهما في اللمعة والروضة: تكفي الإشارة مع العجز عن النطق لخرس وغيره، ولا تكفي مع القدرة ... وفي كشف اللثام ... لو عجز أشار بما يدلّ على القصد، وهو ممّا قطع به الأصحاب، ولم نجد نصّاً من الأصحاب فيمن عجز لإكراه ... وقد طفحت عباراتهم بأنّ العاجز عن النطق لمرض وشبهه كالأخرس».
وقال المحقّق النجفي (جواهر الكلام 22: 251): «ويقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر من غير تقييد بالعجز عن التوكيل المتيسّر غالباً، ودعوى اختصاص ذلك في خصوص الأخرس كما ترى؛ ضرورة عدم الفرق بين الجميع كما لا يخفى على من أحاط خبراً بمدرك المسألة، ولذا لم يجعل المصنّف موضوع الحكم (الأخرس) كالقواعد والإرشاد، بل في اللمعة والروضة: تكفي الإشارة مع العجز عن النطق لخرس وغيره، ولا تكفي مع القدرة، وفي محكيّ التحرير: لا تكفي الكتابة ولا الإشارة مع القدرة، وتجزي الأخرس وشبهه الإشارة ...».
وقال الميرزا النائيني (منية الطالب 1: 237): «هل الحكم مختصّ بالأخرس الذي نشأ خرسه من صممه، أو يشمل كلّ من لا يتكلّم ولو لعذر من نذر أو إكراه، أو أخصّ من ذلك وأعمّ من الأوّل فيشمل كلّ من كان عاجزاً خارجاً سواء كان لصممه أو لاعتقال في لسانه أو لمرض مرجوّ الزوال؟ وجوه، الأقوى هو الأوّل، فإنّه الذي يصدق عليه الأخرس يقيناً ثمّ الأخير، وأمّا الخرس لعذرٍ فلا تشمله الأدلّة قطعاً، بل ليس هو خرساً.
وبالجملة: وإن قلنا بعموم الأخرس لكلّ من كان عاجزاً عن النطق، وإن لم يكن منشأ خرسه الصمم كما لا يبعد دعواه، ولا وجه للأخذ بالقدر المتيقّن؛ لعدم إجمال في اللفظ، إلّا أنّ شموله لمن نذر ترك التكلّم ونحوه ممنوع جدّاً».
وقال السيد الخوئي (مستند العروة- الصلاة- 3: 443): «إن قلنا بأنّ الأخرس بمفهومه شامل لمحلّ الكلام [المئوف اللسان‌]، وأنّه عبارة عن مطلق من لم يتمكّن من التكلّم، وإن كان لجهة عارضيّة فيشمله حكمه؛ لكونه من مصاديقه حينئذٍ، وإلّا- كما لعلّه الأقوى؛ لانصرافه إلى المانع الذاتي كالعمى، فكما أنّ الأعمى لا يصدق على من لا يبصر فعلًا لعارض موقّت مع قبوله للعلاج فكذا الأخرس، فإنّه ينصرف عمّن طرأ عارض موقّت على لسانه يزول بالعلاج، فالظاهر أيضاً كذلك- فإنّه وإن خرج عنه موضوعاً لكنّه داخل حكماً؛ إذ مناسبة الحكم والموضوع تقضي بأنّ الخرس لا خصوصيّة له، وإنّما اخذ في لسان الدليل باعتبار أنّه لا يتمكّن من التكلّم فهو الموضوع في الحقيقة، والأخرس من أحد مصاديقه فيعمّ الحكم لمثل المقام أيضاً، فالأقوى أنّ وظيفته هي وظيفة الأخرس، لكنّ الأحوط أن يضمّ معها ما في المتن من القراءة في النفس- ولو توهّماً- فيحرّك لسانه بما يتوهّمه؛ لذهاب جماعة إليه».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست