responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 458
وشرحه السيد الحكيم بقوله: «لإطلاق دليل الاجتزاء بحركة لسانه وإشارته بإصبعه» [1]).
و- إشارة الأخرس لا تبطل العبادة:
الكلام كما يؤخذ وجوده شرطاً أو جزءاً في العبادة فتبطل بعدمه، قد يؤخذ عدمه شرطاً في بعض آخر منها كالصلاة فتبطل بوجوده، وحيث أثبت الشارع للإشارة وتحريك اللسان والكتابة حكم الكلام في الأوّل فقد يقال بثبوت حكمه لها في الثاني كذلك؛ بأن يقال ببطلان العمل المشترط بعدم كلام الناطق فيه بإشارة الأخرس وحركة لسانه الخارجة عن إفادة مضامين الألفاظ المعتبرة في العمل. وهذا ما أفتى به عدّة من الفقهاء في الصلاة.
قال العلّامة الحلّي في مبطلات الصلاة:
«عندي في ... كلام الأخرس بحركة اللسان تردّد، أقربه الإبطال به» [2]).
وقال الشهيد: «وفي إيماء الأخرس وجه بالإبطال؛ لأنّه كلام مثله، وكذا حركة لسانه بما يفهم، أو بما يجري مجرى التكلّم» [3]).
وقال الشيخ البهائي: «وهل تقوم إشارة الأخرس مقام التكلّم؟ إشكال، أقربه ذلك، فتبطل بالواحدة وإن لم تكن مفهمة؛ لقيامها في حقّه مقام كلمة» [4]).
وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «لو أشار الأخرس قاصداً لكلام الآدميين، أو السلام متعمّداً بطلت صلاته، وساهياً مرّة لزمه سجود واحد، ومرّاتٍ سجودات» [5]).
وقال في موضع آخر: «كلّ ما ذكر من راجح الأقوال ومرجوحاتها وواجباتها ومفسداتها تتمشّى في إدارة لسان الأخرس وإشارته مع قصدها، ففي كلّ تحريك حرف مهمل إن قصده، وذو معنى إن قصده، ولو أراد بالتحريك الواحد حروفاً متعدّدة، أو المتعدّد حرفاً واحداً احتمل إجراء الحكم تبعاً للقصد» [6]).
لكن جملة آخرين منهم حكموا بعدم البطلان في الإشارة، أو توقّفوا وتردّدوا فيها؛ لعدم صدق الكلام على إشارته‌
[1] مستمسك العروة 6: 222.
[2] التحرير 1: 267.
[3] البيان: 183.
[4] الاثنا عشريّة: 55.
[5] كشف الغطاء 1: 283.
[6] كشف الغطاء 3: 419.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست